الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨نحن لا نُرغّب المرأة في أن تذهب في غير حجة الفريضة مع غير ذي محرم، وإن كنا لا نشدّد لأن أمهات المؤمنين سافرن مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في تلك الرفقة الطيبة الصالحة إلى حجة غير حجة الفريضة، إلا أن الظروف تختلف، والأحوال تتبدل، والناس ليسوا كما كانوا من قبل، مع هذا نقول بأنها إن ذهبت في رفقة أمينة فيها قوم أمناء موثوق بهم لا حرج عليها، ولكن لا نحبذ ذلك.
السؤال (11)
امرأة أرادت أن تذهب للحج ولكنها أجريت لها عملية في يدها، ويدها ليست سليمة، وأولادها يطلبون منها أن تبقى وأن لا تذهب هذا العام، فهل تطيعهم؟
الجواب:
إن كانت ترى مشقة عليها فلتتأخر إلى العام القابل إن شاء الله، والله يقبل منها.
السؤال (12)
امرأة في آخر رمضان في حياتها أصيبت بمرض ولم تصم شهر رمضان وتركت بنتاً وولداً فمن منهما يقضي عنها الصيام؟
الجواب:
أيهما قضى فذلك خير، والحديث جاء: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فأيهما قضى، وإن أرادا فليقتسما الشهر الكريم بحسب ميراث كل واحد منهما ويصوم هذا مع فطر هذا.
السؤال (13)
نويت أنا وزوجتي الذهاب في رمضان إلى العمرة إلا أنه وبسبب كون زوجتي قد مضى على حملها شهران ونصف عارضتُ ذلك، وكذلك أهلي عارضوا ذلك لكون أن الجنين في حالة غير مستقرة وعرضة الإجهاض ولشدة إلحاحها ولمعرفتي بصلاح نيتها ولكونها العمرة الأولى لها نزلت عند رغبتها، وبعد مرور خمسة أيام على مغادرتنا حصل نزيف بسيط لزوجتي، ولما ذهبت على المستشفى أخبرت من قبل الطبيبة أن حالة الجنين طيبة رغم كون النزيف واقع من الرحم فطلبت من زوجتي عدم إجهاد نفسها مع الاستمرار في تناول الدواء واستمر النزيف أربعة أيام وظهرت علامات الإجهاد ثم أجهضت،
والسؤال:
هل يعتبر ما فعلته المرأة من الظلم بمكان لكوننا أيضاً وأنا معها رمينا أنفسنا في التهلكة مما أدى إلى الإجهاض؟
الجواب: