سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: الحج وما بعد الحج

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

أما بالنسبة إلى الحج فإنه بقي ركن من أركانه وهو طواف الإفاضة لم يؤد عن هذا الميت فلذلك كان من الضرورة أن يؤدى عنه، كان ينبغي أن يقوم أحد من رفقة هذا الحاج فيؤدي هذا الطواف هناك، ولكن بما أنه لم يقم بذلك فإنه بالإمكان أن يذهب أحد في خلال هذه الأيام ويؤدي العمرة عن نفسه وينوي في نفسه أن يطوف طواف الإفاضة عن المتوفى، فبالإمكان أن يطوف في خلال شهر ذي الحجة على رأي كثير من العلماء، قيل طواف الإفاضة ينتهي بالعشرين من ذي الحجة وقيل ينتهي بانتهاء ذي الحجة وقيل ما لم يأت الحج القابل، ومهما يكن فإنه ينبغي التعجيل، فإن وجد هناك من يمكن أن يقوم بهذا الطواف فذلك خير وأولى، وإن تعذر ذلك فالأولى أن يذهب أحد من هنا لأجل هذا الغرض، والله تعالى أعلم.

السؤال (4)

رجل قدم إلى الحج متمتعاً وأثناء الطواف للعمرة أحدث ولكنه لم يعد الوضوء بسبب الزحام فسعى وتحلل، فما الحكم؟

الجواب:

٩٦٢ / ١٬٣٦٠