01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠س16: إذا كانتْ مَطالِعُ الهلال تَختلِف مِن بلدٍ لآخَر في البلدان المُتَبَاعِدَة وبِالتالِي يَكون لِكلِّ قومٍ هلالُهم، فكيْف يَصِحُّ شرْعا في عصْرِنا الحاضِر أن يَصومَ أهلُ بلدٍ في أقصى الشرق لِرؤيةِ أهلِ بلدٍ آخَر في أقصى الغرب حتى ولَو كان ذلك داخِل قُطْرٍ سياسي واحِد ؟ كما أننا نُلاحِظ أنّ بعضَ البلدان تَكون أَقرب لِعاصمةِ قُطْرٍ سياسي آخَر وبِالتالِي يَكون هذا البلَد أَقرَب لِمَطلَع الهلال في عاصمةِ غيْرِ قُطْرِه، فما المُسوِّغ الشرعي لإثباتِ الهلال أو نفيِه بناءً على إثباتِ أو نفيِ بلدٍ بعيدٍ عنه ؟ وما هو الحل لِلخروج مِن هذا الإشكال ونَحنُ نَعرِف بِأنّ لِلهلال مَطالِع تَختلِف مِن بلدٍ لآخَر كما تَختلِف مَطالِع الشمس مِن بلدٍ لآخَر أيضا ؟
١٠ / ٧٬٩٢٠