19سأذ 15 رجب 1423هـ - 22 سبتمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٣وحتى يَجد هَؤُلاء الطَّلَبَة حَلا لِهذه القضِيَّة بإمكانِهم أن يَجْمَعُوا بين الظهر والعصر .. إذا كانوا في السَّفَر لا إشكال في ذلك .. يُصَلُّون الظهر ركعَتَين والعصر ركعَتَين، وأمَّا إذا كانوا في الوَطَن فلْيُصَلُّوا الظهر أربعا والعصر أربعا، فقد ثبت عن النبي-صلوات الله وسلامه عليه-أنَّه فَعَل ذلك مِن أجل رفع الحرج والمشَقَّة على الأُمَّة، وذلك يُصَارُ إليه في مثل هذه الحاجة والضرورة المُلِحَّة، ولكن لا ينبغي ذلك أن يُتَّخَذَ عَادَة، فحتى يَجِدُوا حَلا لِهَذِه القضِيَّة بإِمكانِهم أن يَسلكوا هذا المسلَك، وأدعو أن يَجدوا حَلاًّ قَريبا بِمشيئة الله تعالى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
١٬٠٢٨ / ٧٬٩٢٠