سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 15 رجب 1423هـ - 22 سبتمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: نَعم، لَها أن تَحمِل ابنها وإن اضْطُرَّت إلى القيام-أيضا-بِما هو أكثر مِن الحمل أي بِرَضَاعَة هذا الطفل فذلك يُرَخَّصُ فيه لِهذه الضرورة، أمَّا إذا كانت تَتمكَّن مِن إِسْكَاتِ هذا الطفل بِحَمْلِه مِن غير أن تقوم برَضَاعَتِه فذلك هو الذي يَجب عليها أن تَسْلُكَه معه، أمَّا إذا اضطُرَّت-كما قلتُ-فلا مانع مِن ذلك على الصحيح؛ والله أعلم.

س: إذا كانت تَحمِل وَلَدَها، هل تُكمِل الصلاة وهي حَامِلَة لوَلَدِها ؟

ج: نعم، تُكْمِل الصلاة على ذلك.

س13: في بعض الأحيان يكون خُرُوجُ الطَّلَبَة مِن المدَارِس على الثَّانية والنِّصْف ولا يَجِدُون فُرْصَة يُصَلُّون فيها الظُّهر في المدرسة لأنَّ المدرسة نفسها لا تَسْمَح لَهُم بذلك فيَصِلُون إلى بُيُوتِهم في تَمام الثالثة-مثلا-ففي هذه الحالة كيف يُصَلُّون الظهر ؟

ج: الله-تبارك وتعالى-قد جَعَل لكُلِّ فريضة وقْتا مُحَدَّدا وعلى هَؤُلاء الطَّلَبَة أن يُقدِّمُوا طَلَبا إلى مَسؤُولِي المدَارِس بأن يَجِدوا لَهُم فُرْصَة لأَدَاء الصلاة في وقتِها المُحَدَّد لَهَا شَرْعا ولو كان ذلك بتَقْدِيم أو تأخِير الفُرْصَة التي تُعْطَى للطَّلَبَة، ولابُد مِن أن يَجِدُوا حَلا لِهَذه القضية بِمشيئة الله تبارك وتعالى، فليَتَوَجَّه هؤلاء الطَّلَبَة بطَلَبِهِم إلى المسؤُولِين عن ذلك ونَحن نُشَارِكُهم ذلك وسيجدون بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-الحلّ.

١٬٠٢٧ / ٧٬٩٢٠