سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

القول الأول مبنِي على أنَّ الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبنِي على أنَّ الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء.

واختُلِفَ إن فَاتَ هل عليه كفارة يَمين أو لا تَلْزَمه كفارة ؟؛ والله-تعالى-أعلم.

س18: هل يمكن للإمام أن يصلي في صف واحد مع المأمومين لأن المكان لا يكفي لتقدم الإمام على المأمومين علماً بأن الجماعة تتكون من ثلاثة أشخاص فقط فإذا صلى اثنان معاً في صف واحد فالثالث سيبقى بدون جماعة ؟

ج: إن تعذر ذلك فلا حرج في مثل هذه الحالة، والعلماء اختلفوا كثيراً في جواز أن يكون الإمام في نفس الصف، قيل: إن كان اثنين لزم أن يكونا خلفه، وهذا هو الأرجح-لكن ذلك يقيد بحالة الاختيار-بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع الاثنين إلى خلفه عندما اصطفا بجنبه، وقيل: حتى يكونوا ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل: أحد عشر، في ذلك خلاف؛ ولكن مع هذا كله فإنه يباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار.

س19: ما قولكم في قيادة المرأة العاملة كالعاملات مثلا للسيارة من أجل الذهاب إلى العمل والذي قد يكون في نفس الولاية، ويستغرق عشر أو خمس عشرة دقيقة للوصول إلى العمل بالسيارة ؟

ج: ليست القضية قضية قيادة السيارة، وإنما القضية قضية ما يترتب على هذه القيادة، فهذه المرأة قد تتعطل سيارتها وتحتاج إلى إصلاح ويكون إصلاحها بكيفية لا تليق مع حشمة المرأة المسلمة ووقارها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تقع في مخالفات مرورية وذلك مما يؤدي إلى جرها من قِبَل شرطة المرور إلى مخافر الشرطة وهذا مما يجب أن تتنزه عنه المرأة المسلمة، فلذلك نرى أنه من الأسلم ترك القيادة إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة إذن تقدر بقدرها.

١٬٠٧٩ / ٧٬٩٢٠