سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 27 شعبان 1423هـ - 3 نوفمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: الأصل أنّ الإنسان مخاطَب بنفسه فإذا كان يَذْكُر أنه لم يصم فإنه لابد من أن يصوم ذلك إذا كان يتمكن من الصيام أو يفتدي إذا كان يتمكن من الفدية، فإذا كانت هذه المرأة متيقّنة بأنها لم تصم تلك الأيام فلابد من القضاء إذا كانت تتمكن من القضاء أو لابد من الإطعام إذا كانت(1) تتمكن من الإطعام، وأولئك الأولاد يمكن أنهم رأوها صائمة وهي قد صامت نفلا أو ما شابه ذلك فإن كانت هي متيقّنة من نفسها فلابد من ذلك .. نعم إذا كانت ذاكرتها ضعيفة والأولاد متيقّنون بأنها قد صامت الفريضة بأن كانت أخبرتهم لا أنهم شاهدوها صائمة أو أنها أخبرتهم بأنها صائمة أو ما شابه ذلك .. أقول: إن كانت ذاكرتها ضعيفة والأولاد متيقّنون من ذلك بأنها صامت القضاء لا أنها كانت مجرد صائمة فإنّ ذلك يجزيها بمشيئة الله، فالعبرة من تيقّنها وذاكرتها؛ والله أعلم.

س4: من وجبت عليه زكاة الذهب ولم يجد ما يزكي به إلا أنه كان يتصدق على أهل بيته بمبلغ في كل شهر، فهل عليه أن يجمع ذلك المبلغ ليزكي به ؟

ج: على كل حال؛ ما دام يملك شيئا من الذهب ووجبت فيه الزكاة فهو في حقيقة الواقع مالك لما يخرجه عن الزكاة فليخرج من الذهب الذي يملكه أو يتصرف بوسيلة أخرى فهر في الحقيقة مالِك اللهم إلا إذا كان يملك ذلك من قبل وكانت الزكاة قد وجبت فيه ثم إنه خرج عنه الآن بوجه من الوجوه فإنه في هذه الحالة عندما يتمكن من وجود المال يجب عليه أن يُخرِج الزكاة وليتب إلى الله-تبارك وتعالى-عن تأخيره، فإنّ الزكاة يجب أن تُخرَج على الفور بعد وجوبها؛ والله أعلم.

س5: رجل حلف على المصحف بأنّ زوجته هي التي اتصلت بالهاتف ثم بان له بعد التحري أنها ليست هي وليكفر عن خطيئته ذبح ثلاث شياه وتصدق بها، فهل ذلك يكفي ؟

(1) -ورد هنا زيادة " لا " والظاهر أنه سبق لسان.

١٬١٦٤ / ٧٬٩٢٠