25سأذ 27 شعبان 1423هـ - 3 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: إذا ثبتت الرؤية في تلك البلاد فإنهم يؤمرون بالصيام إن شاؤوا لأنهم هم في حالة السفر والصيام لا يجب على المسافر .. يجوز له الصيام ويجوز له أن يُؤخِّر حتى يَرجع إلى بلده، فإن ثبتت الرؤية في تلك البلاد فإنه لهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا بسبب سفرهم، أما إذا كانت تلك البلاد لا تَعتبر الرؤية أو أنها تتساهل في ذلك فإنه لا عبرة بما عندهم، إذ العبرة بالرؤية، كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمن يتساهل في أمر الرؤية لا يؤخذ بكلامه، فإذن العبرة بالثبوت أو عدمه؛ والله أعلم.
س7: ما حد المرض الذي يبيح الإفطار ؟
ج: اختلف العلماء اختلافا كثيرا في المرض الذي يبيح الإفطار:
فمنهم من شدد في ذلك كثيرا.
ومنهم من تساهل فيه كثيرا.
والصواب الوسط فمن كان يضره الصيام .. لا يتمكن من الصيام .. يتسبب له في ضرر .. في عدم الشفاء من ذلك المرض أو في بطئ الشفاء من ذلك المرض فله أن يفطر، أما من كان لا يضره الصيام ولا يؤثر عليه كثيرا فإنه يؤمر بالصيام، فإذن العبرة بالضرر؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: شخص بدأ العمل خارج وطنه ولما سأل أحد المشائخ عن صلاته أفتاه أنه يجب عليه أن يصلي صلاة حضرية لكونه حرا في عمله ولما علم فتوى الشيخ الخليلي في شروط اتخاذ الوطن علم أنه يجب عليه أن يصلي سفرا، ماذا يلزمه وقد صلى تلك المدة صلاة حضرية وهو مسافر عملا بتلك الفتوى ؟ وماذا يلزمه وقد أمّ بالناس لمدة خمسة عشر يوما في تلك الفترة ؟