25سأذ 27 شعبان 1423هـ - 3 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٩وعلى كل حال لا ينبغي لأحد أن يُسلِّم على أحد يشتغل بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى؛ والله أعلم.
س14: قد يكون خلف الإمام يصلي وبعد التسليم يقرأ آية الكرسي ثم يلتفت عليهم الإمام فيلقي السلام، في هذه الحالة ماذا يصنع .. هل يتوقف ويرد السلام أم يكمل الآية ؟
ج: يكمل الآية وبعد ذلك يردّ السلام؛ والله أعلم.
س15: هل تُمنع الحائض من لمس شريط تسجيل للقرآن الكريم ؟
ج: لا .. لا تُمنع، وإنما تمنع من لمس كتاب الله تبارك وتعالى .. أي من لمس المصحف؛ والله أعلم.
س16: هل على الحائض غسل شعرها المتساقط بعد التمشيط ؟
ج: لا .. لا يلزمها ذلك.
س17: ثوب به بقع من الدم وتمّ غسله عدّة مرات ولكن البقع ما زالت موجودة، فهل تجوز الصلاة به ؟
ج: إذا غسلته وبالغت في ذلك .. استعملت الصابون أو السِّدر أو ما شابه ذلك من المنظفات وبالغت في ذلك فلا شيء عليها بعد ذلك؛ والله أعلم.
س18: هل غسل يوم الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة واجب ؟ وهل يُجزئ عنه الغسل من الجنابة ؟
ج: على كل حال؛ أمر الرسول-صلوات الله وسلامه عليه-بالغسل يوم الجمعة، وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه واجب، وقد اختلف العلماء في الوجوب أو السنّة:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من السنن.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب؛ وحملوا الرواية التي فيها الأمر بالغسل على الندب وحملوا الوجوب على التأكيد.
وعلى كل إما أن يقال بوجوبه أو بتأكيده فلا ينبغي لأحد أن يُفرِّط فيه.
وأما هل يكتفى عنه بغسل الجنابة أو لا ؟ فقد اختلف فيه أهل العلم:
فذهب بعضهم إلى أنه يجزيه الغسل من الجنابة، لأنّ المراد من غسل الجمعة النظافة فهي تحصل بالغسل من الجنابة.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُشرَع له أن يَغتسل للجمعة بالإضافة إلى اغتساله من الجنابة؛ ولا شك أنّ هذا أوْلى وأسلم؛ والله أعلم.