سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: لا .. لابُدَّ مِن أن يَبْحَثَ الإنسان عن رَجُل أَمِينٍ يعرِف المقْدَار الذي تَجب فيه الزكاة، فبعض النَّاس يذهبون إلى هذا الذي يقوم بِهذه الصّنْعَة فيَذْكُرُ له جُزَافا بأنَّ هذا المقدار يُسَاوِي كَذَا أو أنَّ قِيمَتَه تُساوي كذا أو ما شابه ذلك، فلابُدَّ مِن أن يَذْكُر له ذلك التاجر الأمين الذي له مَعرفة بالذَّهب والفِضَّة مِقدار الذَّهَب الذي يَمْلِكُه وقِيمَة كل مِثقال مِن ذلك الذهب أو مِن تلك الفِضَّة، وبعد ذلك يذْهَب ذلك المالِك للذَّهَب أو الفضة إلى أَحد أهل العلم فيأتيه بِما ذَكَرَه له ذلك التاجر ويُخْبِرُه ذلك العالِم بالمقدار الذي يَجب عليه، لأنَّ التاجر في بعض الأحيان وإن كان يستطيع أن يُقَدِّر ولكنَّه لا يَعْرِف الحساب وما تَجِب فيه الزكاة وما لا تَجب فيه، فهو يذْكُرُ له بأنَّ ما مَعه مِن الذَّهَب يَصل إلى كذا كذا مِن المثَاقِيل، وأنَّ قيمة كل مِثقال مِن ذلك الذهب الذي يَملِكُه أو مِن تلك الفضة التي يَملِكها تبْلُغُ كذا وكذا، وبعد ذلك أهل العلم هُمُ الذين يُقدِّرون القيمة التي تَجِب على ذلك المالِك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س6: إذا قَامَ الإنْسَان بِوَزْنِ الذَّهَب الذي عِنْدَه أو عند امرأَتِه اليوم-مثلا-وأَخْرَج زكاته بعد عشرة أيام، فهل مدّة التَّأْخِير هذه لَهَا عَلاقة بِزِيادة الزكاة أو نُقصانِها ؟

١٬٢٣٧ / ٧٬٩٢٠