سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

س: تَجب إذن في تلك اللحظة التي قَامَ فيها بِحِسَاب الزكاة ؟

ج: نعم .. في ذَلِكَ الوقت يَسْأَل التاجر يقول له: " ما هي قيمة هذا الذهب الحقِيقِيَّة مِن غير صِنَاعَتِه ؟ " فعندما يُخْبِرُه يُسجِّل ذلك ثُم يذهَب إلى أهل العِلْم ويُخْبِرُهُم بِما عِنْدَهُ مِن ذَهَب وبِقِيمَة كُل مِثقال مِن ذلك الذَّهَب في ذلك اليوم؛ والله أعلم.

س7: كيف تُحْسَبُ الزَّكاة في النُّقُود ؟

ج: النقود لا يُمكن أن نُعْطِي لَها مِقدارا مُحَدَّدا في النِّصاب، فلا يُمْكِن أن نَقول بأنَّ مَن مَلَكَ كَذا كذا مِن الرِّيَالات فإنَّه يَجِب عليه أن يُخرِج الزكاة، وإنَّما يُقدَّر ذلك بقِيمة الذَّهَب .. يسْأَل الإنسان عن قِيمَة الذَّهب في ذلك اليوم ويَعْرِف ما هي القيمة الحقِيقِيَّة للذَّهَب في ذلك اليوم فإذا وَصَلَت-مثلا-ثلاث مئة ريال عُمُاني فالزكاة تَجِب عليه إذا كان يَملِك ذلك المقدار وحَالَ عليه حَوْلٌ قَمَرِي، ولابُد مِن أن نُنَبِّه على هذا وهو أنَّ العِبْرَة في الزَّكاة-وفي غير ذلك مِمَّا يتعَلَّق بأُمُور العبادات-بالأشهر والأعْوَام القمرية لا الشمسية، فمثلا لَوْ مَلَكَ شخص في هذه اللَّيْلَة .. أي في ليلة الرابع مِن شهر رمضان المبارك ما يُسَاوي عِشرين مِثقالا مِن الذهب وحَالَ عليه الحول فإنَّه ينْظُر إلى الحولِ القَمَري فيَجب عليه أن يُخْرِجَ الزكاة إذَا بَقِيَ معه ذلك المقْدَار إلى مِثْلِ هذه اللَّيْلَة مِن شَهْرِ رمضان المبارك، لا أنَّه ينْظُر إلى مِثل هذه الليلة مِن الشَّهر الحادي عشر الشمسي وإلا فإنَّه سَيَجِدُ هُنَالِك فَرْقا .. والفَرْقُ بين السَّنَتَيْن يُسَاوِي تقريبا أحد عشر يوما، فلابُدّ مِن أن يُزكِّي بالأشهر القمرية وهكذا ما يتعَلَّق بِعِدَدِ النِّساء أو ما شابه ذلك.

١٬٢٣٩ / ٧٬٩٢٠