سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

نعم ما يَتَعَلَّق بالرَّوَاتب .. لو أنَّ شخصا اتَّفَقَ على أن يعمل معه شخص فإنَّ العُرْفَ قد جرى بأنَّ الرَّاتِب يكون على الشَّهر الشمسي فإذا كان ذلك دَاخِلا في هذا العُرْف فلا بَأس مِن أن يقوم بتأدية ذَلك الرَّاتب بِحسب الأشهر الشمسية، وهكذا في بعض الأُمُور المالِيَّة التي تَدْخُلُ تَحْتَ هذا العُرْف، أما فيما يتَعَلَّق بالأُمور الشرعِيَّة فلابُد مِن أن تكون على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية كالزَّكاة وعِدَدَ النساء مِن عِدَّة الوفاة أو ما شابه ذلك مِن عِدَّة الطلاق إلى غير ذلك مِن الأحكام المتعلِّقَة بالشَّرْع فلابُد مِن أن تُحْسَب بِحِسَاب الأَشْهُرِ القمرية.

فإذن نِصَاب الرِّيَالات أو الدراهم أو ما شابه ذلك مِن عُملات الدُّوَلِ المخْتَلِفَة تُحْسَب بِمقْدَار الذَّهَب فمن مَلَك ما يُساوي عِشرين مِثقالا وحَال عليه حَول قَمرِي وذلك المبلغ لازَال في يَده فإنَّه يَجب عليه أن يُخرج عنه الزكاة، وَأُرِيد بِما كان في يَده أي كان في مُلْكِه ولا يَلْزَم أَن يكون في يَدِه لأنَّه قد يكون أقْرَضَه لِشَخص ويَرْجُو أن يَستلمه مِنه بعد فترة مِن الزمن أو ما شابه ذلك مِن الأمور، فإذا كان مَالِكا له فإنَّه يَجِب عليه أن يُخرِجَ عنه الزكاة؛ والله أعلم.

س8: كم يُسَاوِي عِشرون مِثقالا مِن الذَّهب بالغرامات الحديثة ؟

ج: تساوي تقريبا خَمْسة وثَمَانِينَ غراما.

س9: إذن إذا كان وَصَلَت نُقودُه ما يُساوي قيمة خَمسة وثَمَانِين غراما مِن الذَّهَب يُخرِج مِنه الزَّكَاة ؟

ج: نعم، إذا حَالَ عليها الحوْلُ طَبْعا.

س10: بَعض الذَّهَب فيه مَادة أُخْرَى كالأَحْجَار الكَريِمَة وغَيْرِهَا فعندما يُؤخَذ للوَزْن تكون مَحْسُوبَة ضِمْنَ الوَزْن ؟

١٬٢٤٠ / ٧٬٩٢٠