سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

س11: هل يَجوز لي أَخْذُ الزَّكَاة بَعد أن تَراكَمَت علي دُيون وقُرُوض لعدَدٍ مِن النَّاس ولَم استطع الوفاء بِها لِدَخْلِي المحدود، والمشكلة أَنّه تَبَيَّن لي أَنَّنِي أنفقت جزء طَفِيفا مِن الأموال في أمور تُعتَبَر إسرافا، فهل يَجوز لي أخذُ الزكاة لتَسديد تلك الدُّيون وقضاء حاجاتي الضَّرُورية وأنا تائب إلى الله مِن ذلك الإسْرَاف ؟

ج: إذا كُنت قد تُبْتَ إلى الله-تبارك وتعالى-ورَجَعْتَ إليه - سبحانه وتعالى - ولا تَمْلِك ما يُمْكِنُك أن تَقُومَ بقَضَاء تلك الدُّيُون التي عَلَيك فلا بَأس عليك بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-أن تأخُذَ مِقدارا مِن الزكاة يَكْفِي لِسَدِّ تلك الدُّيون التي عليك أو يَكفي لِسَدِّ جزءٍ مِنها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س12: طالِب ليس له دَخْل يَعِيش مع وَالِدِه ويتَكَفَّل الوَالِد بأَمْرِ مَسكنه ومَطعمه فقط دون ما يَحتاجه مِن حاجاتٍ أُخرى، وهذا إلى حين أن يَبدأ العمل ويَستطيع أن يقوم بِسَدِّ حاجاته بنفسه، وهذا الطالب تُعطَى له الزكاة عبارة عن طعام، هل يَجوز له أَخْذُ تلك الزكاة وَوَضْعُهَا في البيت لِيَنتفع بِها مع مَن مَعه في البيت مع العلم أنَّ هناك مَن يَسكُن معه ولا تَجوز له الزكاة كأَبيه وأُمِّه ؟

١٬٢٤٣ / ٧٬٩٢٠