29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: لا، لا يَجوز لَه ذلك لأنَّ الزكاة لا يُمْكِن أن يَأخُذَها إلا مَن كان مِن أهلها، والأغنياء ليسوا مِن أهلها، فهذا الشخص إذا كان لا يَملك شيئا يُمكِنُه أن يأخذ شيئا مِن الأموال التي يَحْتَاج إليها في غير المَأْكَل والمشْرَب والمسْكَن، فَهَذِه الأمور قد تكَفَّل بِها والده وإنَّما هو يَحتاج إلى شيء آخر أو إلى أَشياء أُخرى تَخْرُجُ عن الأُمُور المذكُورَة، وإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يأخذ شيئا وبعد ذلك يأكُلُه هو وأبُوهُ وأمُّه مع أنَّ أبَوَيْهِ لَيْسَا مِن الذين تَجوز لَهُم الزَّكَاة، فإذا كان يأخُذُ شيئا مِن الأموال الأخرى ويقُومُ بإنْفَاقِها في الأُمُور الضَّرُورية الأخرى التي لَم يَحصُل عليها مِن أَبِيه فذلك مِما لا بأس به بشرْطِ أن يكون هذا الطَّّالِب لا يَستطيع العمل أو هو مُضْطَر في هذا الوقت لِدِرَاسَة العِلْمِ الشَّرِيف ولا يُمْكِنُه أن يَجمع بين العِلم والعَمَل الذي يستطيع أن يَحْصُل بِواسطته على المال، فإذن له أن يأْخُذَ شيئا مِن المال-كما قلت-ولكن بِشَرْط أن لا يُشرِك الوَالِدَيْنِ فيه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س13: كيف يَعْرِف الإنسان الفقِير الذي يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة ؟