29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: على كل حال، النَّاس يَختلِفُون مِنهم مَن يَملك مبلَغا قليلا مِن المال ولكنَّه لا يَحتاج إلى نَفَقَة كبيرة، فَذَلِك المال الذي يَمْلِكُه وإن كان قليلا ولكنَّه يَكْفِيهِ لِسَدِّ حاجته وحاجَة مَن يقُومُ بِمَؤونَتِه، فهذا الشخص لا يَجوز له أن يأخذ مِن الزكاة ولا يَجوز لأحدٍ أن يُعطِيَه شيئا مِن الزكاة، وهنالك بعض النَّاس يَحصُلُون على أمْوالٍ كبيرة ولكنَّ أُسَرَهُم كبيرة تَحتاج إلى مَبَالِغ أكبر مِن ذلك المال الذي يَحصُلُون عليه، فإذن مَن كان لا يَجد مِن المال سواء كان مِن رَاتِبٍ أو غيره .. يَكْفِي لِسَدِّ حَاجَتِه وحاجة مَن يَقُومُ بِعَوْلِه فإنَّه له أن يأخذ مِن الزكاة، أمَّا مَن كان يَجد ما يكفيه ويكفِي مَن يقوم بشُؤُونِه فإنَّه لا يَجُوز له أن يأخذ مِن الزكاة، فلا يُمكن أن نُحدِّدَ ذلك بِمبْلَغٍ مُحدَّد وإنَّما العِبْرَة هل يكفِيهِ ذلك المال الذي يَحصُلُ عليه أو لا ؟ فإن كان ما عنده مِن المال يَكْفِيهِ فليس له أن يأخذ الزكاة وإن كان لا يَكْفِيه فله أن يأخذ مِقدَارَ ما يَكْفِيه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: جَرَت العَادَة في عُمان أنَّ النَّاس يَتصدَّقُون على المولُود ببعض النقود، فهل تَجِب الزكاة على تلك النقود إذا حَالَ عليْهَا الحول وبَلغَت النِّصَاب ؟