29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: أوَّلا-وقبل كل شيء-الزكاة تَجب على الفَوْر، فَمن كان يَمْلِك مالا تَجِب فيه الزكاة وحَالَ عليه الحوْل فإنَّه يَجب عليه أن يُخْرِج ذلك المال في ذلك الوقت وليس له أن يتَأَخَّر، أمَّا إذا تَأَخَّر فإنَّه علَيْهِ أن يَتُوبَ إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يُخْرِجَ تِلْكَ الحقُوق التي عَلَيه إلى أَصْحَابِهَا.
أما ما يتعَلَّق بسُؤَالِه وهو أنَّه مَلَكَ شَيئا مِن المال بعْدَ الحوْل فإنَّ ذلك المبلغ لا يَجِبُ عليه أن يقُومَ بإخراج الزكاة عنه وإنَّما يَجِب عليه أن يُخرج عن المال الذي حَالَ عليه الحول، فإذا كان تَجب عليه الزَّكَاة في اليَوم الأوَّل مِن شَهر رمضان المبارك-مثلا-وكان في يَدِه في ذلك اليوم أَلْفٌ مِن الريالات ثم بَعْدَ ثَلاثَة أشهر كان في يَده أَلْفَان-مثلا-فإنَّه يُزكِّي عن الأَلْف وليس عَلَيه زكاة عن الأَلْف الثاني الذي مَلكَه بعد اليوم الأوَّل مِن شهر رَمَضَان؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س18: في بَعْضِ الأَحْيَان يكون الإنسان أَقْرَض إنسانا مَبلغا حَقِيرا مِن المال-كأن يكون ذلك المبلغ عشرين ريالا أو ثلاثين ريالا-وعندما يَحُولُ الحول على ماله الذي بلغ النصاب لا يَحْتَسِب تلك الأموال نظرا لِحَقَارَتِها فَيُؤدي الزكاة التي عنده أمَّا ذلك المبلغ فلا يَحْتَسِبُه مَعَ الزكاة.