سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ سق مناسك الحج صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

وذهب بعضُ العلماء إلى أنه ينبغِي أن يَصومَ قبلَه يوما أو بعدَه يوما، واحتجّوا على ذلك بِحديثٍ مروي عن رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بِأنه قال: " خالِفوا اليهود .. صوموا يوما قبلَه أو بعدَه "، ولكنّ هذا الحديث لم يَثبُت عن رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-على الصحيح، لأنه مِن طريقِ ابنِ أبِي ليلى الفَقِيه وفي إسنادِه-أيضا-داؤود بن عَلي وكِلاهما ضعيفٌ، فلا يُحتَجُّ بِهذا الحديث.

فمَن أرادَ أن يَصوم فليَصُم التاسِعَ والعاشِر أو لِيَقْتَصِر على العاشِر.

وجاءتْ روايةٌ موضوعَة بِمشروعيةِ صيامِ الأوّل مِن " المحرَّم "، ولكنّ هذه الرواية-كما قلتُ-موضوعَة لم تَثبتْ عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

…(1)

س3: هل يَجوز لِلمرأةِ أن تَصومَ الثاني مِن شوال ؟

ج: نعم.

س: سواء كان رَجُلا أو امرأة.

ج: لَها ذلك ولكنّ المرأة لا تَصومُ إلا بِإذْنِ زوجِها-كما ثبتَ ذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إذا كان زوجُها حاضِرا، فلها أن تَصوم ذلك بل يَنبغِي لَها أن تَصوم ستّةَ أيام مِن شوال كما ذكرنا، ويَنبغِي لِزوجِها أن يَأذَن لَها بِذلك ولاسيما في مثلِ هذه الأيام التي وَرَدَ الترغيبُ عن رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بِصيامِها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س4: بِالنسبة لِزوجةِ العَم وزوجةِ الخال، هل هما مِن المحارِم ؟

(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله من التلفزيون.

١٣١ / ٧٬٩٢٠