02سأذ 20 شوال 1421هـ - 15 جانفي 2001م الأسرة ج2 صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠أمَّا الجلوسُ بِجَنْبِ الرَّجُل فهَذا أمْرٌ لا قيمةَ لَه مِن ناحيةِ البِرِّ بِالأُم والإحسانِ إليها، فإنَّ جلوسَ الزوجةِ-بِطبيعةِ الحال-بِجَنْبِه أَوْلَى مِنْ جُلُوسِ الأُم، إذ لا يَحْجُزُ بيْنه وبيْن زوجتِه شيْء فلِذلِك كونُهَا أَقربَ مَجْلِسا مِنَ الزَّوْج أمْرٌ لا يُؤدِّي بِحالٍ مِنَ الأحوال إلى غَمْطِ الأُمِّ حقوقَها؛ والله-تعالى-أعلم.
س3: سؤال الأخ يَقول-وهذا في الحقيقة ظاهِرة موجُودة-قَد تَجْتَمِع أسْرة لَها فروع كثِيرة فيَجتمِعون في بيتٍ واحِد يَختَلِطُ فيه الرجالُ بِالنساء وبعض الأحيان يُعَارِضُ أحدُهم نظَرا لاختلاطِ رَجُلٍ بِغَيْرِ مَحارِمِه قد تَكونُ ابنَة عمِّه أو ابنَة خالِه فيَرفُضُ الاختلاطَ معهُم فيُخَاصِمُونَه ويُقاطِعُونَه، هل ذلِك قطيعة لِلرّحِم ؟ وهل يَصِحُّ ذلِك الاختلاط أصْلا ؟
ج: الاختِلاط جَاءَت الأحادِيثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُحَذِّرَةً منه، فالرسولُ-عليه أفضلُ الصلاة والسلام-يَقول: ( إيَّاكُم والدُّخُولَ على النساء ) فقالَ لَه رَجُلٌ مِن الأنصار: " أَرأيتَ الحمْو ؟ يا رسولَ الله " فقالَ - صلى الله عليه وسلم - : ( الحَمْو الموْت ) .. هكذا يُشَبِّه عليه أفضل الصلاة والسلام حَمَ المرأة-وهُو أَخ زوجِها-بِالموت بِسبَبِ ما في دُخُولِه عليها مِنَ الخطورةِ البالِغَة.