02سأذ 20 شوال 1421هـ - 15 جانفي 2001م الأسرة ج2 صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٦س10: رَجُلٌ أَرادَ الزواجَ مِن امرأَة فأخْبَرَه أبُوه بِأنه زَنَى بِأمِّها والعِياذُ بِالله، فما الحُكم ؟
ج: على أيّ حال؛ العلماء قالُوا بِأنَّه إن كانتْ هذه المرأَة وُلِدَتْ بعدَ زِنَاهُ بِها فيُؤْمَرُ الولَد أن يَحتاط بِالابتِعادِ عنها، وهذا-بِطبِيعةِ الحال-مِن بابِ الاحتِياط ومِن بابِ النَّزَاهة، لِئَلا تَكونَ تَكَوَّنَت مِن مَائِه وإن كانتْ هِيَ في الحكْمِ الشرْعِي ليْسَتْ ابْنَتَه ولكِن عندَما تَكونُ مُتَكَوِّنَةً مِن مائِه لا تَحِلُّ لِولَدِه إن ثَبَتَ ذلِك وإنَّما التَّركُ مِنْ بابِ الاحتِياط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يَقول: ( مَن اتَّقَى الشبُهات فقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِه وعِرْضِه، ومَن وَقَعَ في الشبُهات فقَدْ وَقَعَ في الحرام )؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: هل يَجُوزُ اغتِسالُ الرَّجُلِ وزَوْجَتِه في مكانٍ واحِد ؟
ج: ولِماذا لا ؟! الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - كان يَغتَسِل مع السيدَة عائشة-رضي الله عنها-مِن إِنَاءٍ واحِد يَقُولُ لَهَا: ( أَبْقِي لِي ) وتَقولُ لَه: " أَبْقِي لِي ".
س12: قفز بِنا بعدَ ذلِك إلى الموت والعياذُ بِالله …
ج: لا، لا نَستَعِيذُ مِن الموت، لأنّنا كلّنا سنَمُوت.
س: نَعم، بِالتأكِيد ولكن لأنّ الناس عادةً يُحبّون ذِكر الحياة ويَخشَون ذِكر الموت .. هل يَجُوزُ تَغسِيل الرَّجُل لِزوجتِه وبِالعكس ؟
ج: في ذلِك خِلاف:
قيل: يَجُوزُ لِكلِّ واحدٍ منهما أن يُغَسِّلَ الآخَر-وهذا هو القوْل المشهُور، وعليْه جُمْهُورُ أهْلِ العِلم-حتى أنَّ أُمَّ المؤمِنِينَ عائشة-رضي الله تعالى عنها-تَقول: " لَو اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمرِي ما اسْتَدْبَرْت مَا غَسَّلَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نِسَاؤُه ".
وقيلَ: لا.
وقيلَ:
" لَها أن تُغَسِّلَه " لأنَّ بيْنها وبيْنه علاقَة بِسبَبِ العِدَّة التي تَبقَى.