04سأذ ؟؟-؟؟-2001م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: بِئْسَ الرجل هذا، وساء ما عمل أعوذ بالله مِن هذا التصرف الشَّائِن ومن هذا العمل القبيح ومن الإقدام على ما فيه مُخَالَفَة صريحَة لأمر الله، أوَّلا قبل كل شيء الطلاق لا يُصار إليه إلا في حالات يتعَذَّرُ فيها العلاج للمشكلة الناجِمة بين الزوجين ولذلك أُمِرَ بتفادي الطلاق لِعلاج المشكلات سواء من قِبَل الزوج نفسه إن كان قادرا على ذلك أو من قِبَلِ حَكَمَيْن .. حكمٍ من أهل الرجل وحكمٍ من أهل المرأة يَجتمعان ليَنْظُرَا في المشكلة القائمة بين الزوجين لعلَّهما يَجدان حلا لَها ويقدران على إعادة الوئام بينهما، هذا هو التوجيه القرآني ثم بعد ذلك عندَمَا يُشْرَع الطلاقُ ويكون مباحا فإنَّ هذا الطلاق إنَّما هو في حالة مُعَيَّنَة فالله-تعالى-يقول: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ …
١٩٣ / ٧٬٩٢٠