سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١٢

فإذا تزوج ونقل زوجته فإنّ زكاة الفطر عن تلك المرأة تجب عليه على رأي من يقول إنّ الرجل يخرج عن زوجته أما على الرأي الآخر وهو الصحيح فلا تجب عليه كما هو معلوم؛ وكذلك من يقول بغروب الشمس إذا تزوج بعد غروب الشمس لا تجب عليه وإذا تزوج قبل غروب الشمس تجب عليه لأنه قد غربت الشمس عليه وتلك المرأة زوجته وقد قام بنقلها أما ما كان بعد غروب الشمس فلا أما على رأي من يقول إنها تجب بطلوع فجر يوم العيد فتجب عليه إذا قام بنقلها بعد غروب الشمس فإذن إذا كان قبل لا وإذا كان بعد فتجب عليه؛ وكذلك لو ولد مولود للإنسان بعد غروب الشمس فعلى رأي من يقول إنها تجب بغروب الشمس فلا تجب عليه لأنه قد غربت الشمس-أي دخل وقت الغروب-وذلك المولود لم يولد بعد أما على رأي من يقول بطلوع الفجر فتجب عليه؛ وكذلك لو ملك الإنسان عبدا فعلى رأي من يقول بغروب الشمس إذا ملك بعد غروب الشمس فلا تجب عليه وأما على رأي من يقول بطلوع الفجر فتجب عليه؛ وكذلك لو باع عبدا فعلى قول من يقول بغروب الشمس فلا تجب عليه إذا باعه بعد غروب الشمس وأما على رأي من يقول بطلوع الفجر فتجب عليه؛ وكذا لو طلق زوجته بعد غروب الشمس .. وهكذا كثير من هذه الفروع تترتب على هذه القضية، ومن قال بالأمرين معا فهو لم يتحقق في حقه الأمران؛ فإذن القول بغروب الشمس هو قول قوي جدا وهو الذي نعمل به؛ وكثير من الناس يسألون متى يخرج الإنسان الزكاة ؟ الأوْلى أن يقوم بإخراجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد ولكن إذا قدمها يوما أو يومين ولاسيما إذا كان محتاجا لذلك بأن كان يصعب عليه أن يقوم بإيصال هذه الزكاة إلى أصحابها لبعدهم عنه أو ما شابه ذلك فلا بأس، فإنّ الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-كانوا يقدمونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولا بأس من تقديم الزكاة قبل وقتها فتعجيل الزكاة-سواء كانت فطرة أبدان أو كانت بخلاف ذلك-فهذا مما لا مانع منه؛ والله أعلم.

١٬٩٨٠ / ٧٬٩٢٠