46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ١٣س8: سمع في بعض الفتاوى أنّ من امتلك إحدى وتسعين من الإبل تجب عليه حقتان ومن امتلك مائة وإحدى وعشرين كذلك تجب عليه حقتان .. هنا عدد الرؤوس مختلف والزكاة متساوية ؟
ج: هذا سبق لسان(1) ، فالفريضة تختلف .. من ملك إحدى وتسعين نعم يجب عليه أن يخرج حقتين أما من ملك مائة وإحدى وعشرين فالفريضة تختلف .. يجب عليه أن يخرج ثلاث بنات لبون .. لا يمكن أن تكون الفريضة في هذه القضية مختلفة .. من ملك إحدى وتسعين تجب عليه حقتان ومن ملك مائة وإحدى وعشرين ففرضه يختلف .. يجب عليه أن يخرج ثلاث بنات لبون فهذا من سبق اللسان؛ والله تعالى أعلم .. أعني سبق اللسان السابق الذي هو أنّ الفريضة تستوي في الإحدى والتسعين والمائة والإحدى والعشرين والصواب ما ذكرناه من التفريق .. أي أنّ في الإحدى والتسعين حقتين وأما في المائة والإحدى والعشرين فالصواب أنه يجب على الإنسان أن يخرج عنها ثلاث بنات لبون؛ والله أعلم.
س9: هل يصح أن يدفع أحد زكاة الفطر عن آخر مع أنّ هذا الآخر قادر على أن يدفعها بنفسه ؟
(1) -وقع للشيخ في حلقة 18 نوفمبر 2002م، س6.