سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

على أنَّه-أيضا-عندَما يَكونُ هؤلاءِ الناس كلُّهم في حالةِ يُسْر وفي حالةِ اكتِفاء يُمكِنُ أن تُصرَفَ الزَّكَوات في وجوهٍ شَتَّى، ففِي عهدِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز-رضي الله تعالى عنه-عندَما كان اليُسْر كثِيرا في الناس وكَفَت الصدقات الفقراءَ والمساكين وأَغْنَتْهم جاءَ الناسُ إليه وقالُوا لَه بِأنَّ الفقراء استَغْنَوْا بِما أُعْطُوا مِنَ الصدَقَات ولَم يَبْقَ مَن يَستحِقُّ الصدقَة أَمَرَ عمر - رضي الله عنه - أن يُزَوَّجَ مِنها العُزَّاب ثم بعدَ ذلك قالُوا لَه: " إنَّهم تزوجوا " فأَمَرَ بِأن تُبْنَى مَساكِن لِمَن لا مَساكِن لَهم، ثم أَمَرَ بعدَ ذلك أنْ تُعطَى فقراءَ أهلِ الذِّمَّة .. هكذا يَتَوَسَّعُ المسلِمون في الصدَقَات عندَما تَكفِي فُقراءَهم ومُحتاجِيهِم، ولا يَقولون بِأنَّها لا تُدفَع في مثلِ هذه الحالة .. كيفَ وهِيَ فرِيضَة مَقرونَةٌ بِالصلاةِ بِنَصِّ القرآن .. على أنَّ المسلِمِين في الأرض فِيهِم الكثِير الكثِير مِن المساكِين والفقراء في أماكنَ مُتعَدِّدَة .. على أنَّ الإنسانَ في بلدِه-أيضا-يَجِدُ الكثِيرَ مِنَ المُحتاجِينَ إلى الزكاة، فهذا كلامُ مَن يُرِيدُ أنْ يَمنَعَ حَقَّ الله-تعالى-وحَقَّ العباد في مالِه.

س7: هل يَجُوزُ إعطاءُ الزكاة لأطفالِ المسلِمِين دُونَ سِنِّ البُلوغ ؟ مع العِلْم بِأنَّهم لا يَعلَمُون أنَّها زَكاة.

ج: إنْ كان هؤلاءِ الأطفال لا يُوجَدُ لَهم عَائِل يَقُومُ بِشُؤُونِهِم وهو عندَه يُسْر ومَقدرَة على كِفايَتِهِم حَاجاتِهم الضَّرُورِية فلا مانِعَ مِن صَرْفِ الزكاةِ إليهم لكن على أنْ تَكونَ بِيَدِ أَمِينٍ يُشْرِفُ على إِنفاقِها عليهم حتى يَستَوْفُوا إِنفاقَها في حاجاتِهم التي لابُدَّ مِنها.

س8: البعض يُفتِي بِغَيْرِ عِلْم ويُحَرِّمُ على الناس أشياءَ كثِيرَة.

ج: ما هي ؟

٢٠ / ٧٬٩٢٠