04سأذ 23 ذو القعدة 1423هـ - 26 جانفي 2003م أحكام الذكاة والذبح والأضحية-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٤س17: شخص مرض ونذر أن يذبح شاة إذا شفاه الله - سبحانه وتعالى - ، وقد شفاه الله فهل يذبحها ويوزعها على الفقراء أم يطبخها لأهله ؟
ج: على أيّ حال؛ يُفهم من هذا أنه نذر أن يتقرب إلى الله، والأصل أنّ النذر إنما هو في التقرب إلى الله، فالله-تعالى-مدح الذين يوفون بالنذر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) وجاء في الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: ( لا نذر فيما لا يَملك ابن آدم، ولا نذر في معصية ) وعلى أيّ حال النذر لمَّا كان هو قربة فإذن لِيبتغ القربة إلى الله .. ليتصدق بهذا على الفقراء والمساكين، لأنه إن أطعمها لنفسه وأطعمها لعياله أتى بما كان معتادا فإنه لابد من أن يطعم نفسه ويطعم عياله بخلاف ما إذا تصدق على الفقراء والمساكين؛ وذلك يعود إلى نيته في حال نذره.
س18: ما حكم المقابلات التي تتم بين الخاطب وخطيبته قبل العقد .. يكون بينهم لقاء ويستمر هذا اللقاء بدون محرم طبعا .. ما الحكم ؟ وإذا وقع، هل يجوز لهما بعد ذلك أن يتزوجا ؟