سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 8 ذو الحجة 1423هـ - 9 فيفري 2003م أيام العشر ويوم عرفة وأحكام العيد والأضاحي-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٩

وإن كانت المسألة هي تحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى مناقشة لأنني ما تفرغت-حقيقة الأمر-للرجوع إلى الأخبار والآثار في هذا ومحاولة الجمع ما بين الروايات والنظر فيها حتى نستأنس بها من أجل ترجيح ما هو أرجح، ولكن من العجب أن يقال بأنّ الحِق لا يجزي إلا عن واحد بينما المسنّة تجزي عن ثلاثة وتجزي عن خمسة .. هذا قول لا يخلو من غرابة، إذ ما هو الفارق بين الإبل والبقر ؟! فالقضية تحتاج-كما قلنا-إلى نظر؛ والله-تعالى-أعلم.

س12: من اشترى أضحية ثم تبيّن له بعد أن ضاق عليه الوقت .. اكتشف أنّ فيها عيبا بيّنا، ماذا يصنع في هذه الحالة ؟

ج: إن كان يمكنه أن يبدلها بغيرها فليبدلها بغيرها، وإن كان تعذّر عليه نهائيا ذلك فيسوغ في هذه الحالة أن يضحي بها مع التصدق بالنقص الذي سبّبه ذلك العيب .. أن يتصدق بذلك على الفقراء حتى لا يكون مقصرا مع أنه نوى الأضحية ولم يجد البديل الذي يضحي به.

س: كيف يكون هذا الإكمال ؟ مثلا لو كانت مكسورة القرن، كيف يكمل هذا النقص ؟

ج: يُقدِّر في مكسورة القرن .. ينظر ما الذي يُنقِص من قيمتها.

س13: ما حكم التكابير بعد صلاة الظهر من يوم العيد والتي تستمر حتى عصر اليوم الثالث عشر ؟

٢٬١٢٧ / ٧٬٩٢٠