سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 8 ذو الحجة 1423هـ - 9 فيفري 2003م أيام العشر ويوم عرفة وأحكام العيد والأضاحي-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١١

س15: هل يمكن أن تكون الأضحية مخصيّة أو مقطوعة الذنب ؟

ج: مقطوعة الذنب اعتبروا هذا من العيوب إلا إذا كان لا يوجد غير مقطوع الذنب-يعني هي مقطوعة الأذناب جميعا-كأن تكون منطقة لا توجد بها أغنام إلا أغنام مستورَدة وكل المستوردات من هذا النوع فهذا أمر لابد منه، أما المخصي فلا حرج فيه، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبشين مَوْجُوءَيْن، والمقصود بالموجوءين المخصيان، أي ضحى بكبشين مخصيين، وهذا دليل على أنّ الضحية بالمخصي جائزة، وأنّ الخِصَاء لا يُعتبر عيبا يُمنع في الأضحية؛ والله-تعالى-أعلم.

س16: شخص يريد أن يذبح عن والده وأبوه في الأردن وهو في الإمارات ؟

ج: فليذبح وليتوكل على الله، فهو-على أيّ حال-يُضحي عن والده، ومن أوْلى بالبِرِّ من الوالد ؟! أوْلى الناس بالبر الأم ثم الأب، كما جاء في الحديث عن النبي-عليه أفضل الصلاة والسلام-عندما سئل: " أيّ الناس أحق بحسن صحابتي ؟ " قال: ( أمك ) " ثم من ؟ " قال له: ( أمك ) قال: " ثم من ؟ " قال: ( أمك ) قال له: " ثم من ؟ " قال: ( ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب ) فهو أوْلى بأن يَبَرَّ والديه .. أن يبر أمه وأباه، ومن هذا البِر أن يضحي عنهما، فَلْيُضَحِّ عنهما على بركة الله تعالى؛ والله يتقبل من المحسنين.

س17: كيف تكون ضحيّة الأعزب ؟

ج: الأعزب كغيره .. الأعزب يضحي عن نفسه كما يضحي صاحب الأسرة عن نفسه وعن أسرته، فليضح عن نفسه وليتوكل على الله إن كان واجدا، أما إن كان غير واجد فإنه لا يكلف ما لم يكن في مقدرته: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 286 ].

س18: صلاة الجمعة، هل تجب على سكان البادية ؟

٢٬١٢٩ / ٧٬٩٢٠