سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

إنَّما أَرَادُوا بِذلِك إِلصاقَ هذه الدعاياتِ الفاجِرَة بِالمُصلِحِين الدعاةِ إلى الخيْر الذين يَأمُرُونَ بِالمعروفِ ويَنْهَوْنَ عن المنكَر، فعلى الكلِّ أنْ يَتفطَّن لأولئك الجهلة الفَسَقَة، وألاّ يُصِيخَ إليهِم سَمْعَه، وألاّ يُعِيرَهُم أُذُنَه، فإنَّ إِعَارَتَهُم الآذان هِيَ التي تَجعَلُهُم يُرَوِّجُون هذه الأَكَاذِيبَ في أَوْسَاطِ الناس.

ولا رَيْبَ أنَّ الفتوَى مِن غَيْرِ عِلم مُحَرَّمَة بِنَصِّ القرآنِ الكرِيم، فإنَّ الله-تبارك وتعالى-قَرَنَ ذلك بِالشِّرْك، عندَما قال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الأنعام، الآية: 33 ]؛ والله-تبارك وتعالى-يَحفَظ عبادَه المؤمِنِين مِن مَكائِدِ أعدائِه الفاجِرِين.

س9: امرأةٌ تَدْفَعُ زَكاةَ مَالِها في غيْرِ مَوعِدِها .. رُبَّما تَتَقَدَّمُ بِشَهْر أو تَتَأَخَّر.

ج: لا حَرَجَ في تَقدِيمِ الزكاةِ عن مِيقاتِها عندَما يَرَى الإنسانُ الحاجة دَاعِيَة إلى التَّقدِيم، وقد جاءَ أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلِب-عَمَّ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله تعالى عنه-أَخَذَ مِنه النبي - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ حَولَيْن .. أي أَخَذَ مِنه زكاةَ عامٍ وعامٍ قابِل، فلا مانع إذن في مثلِ هذه الحالة أن يَدفَعَ الإنسانُ زكاةَ ماله مُقَدَّمَة.

س10: هل يَجُوز تَقدِيمُ فِطرَةِ الأبدان قبلَ نِهايةِ شهْر رمضان ؟

٢٢ / ٧٬٩٢٠