سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: رُخِّصَ في أثناءِ الشهر أن تُقَدَّمَ الفِطْرَة ولكن بِشَرْطِ أن يَبْقَى المُعْطَى حَيا مُسْتَحِقا لَها إلى وقتِ وُجُوبِها، ومعنى ذلك أنَّه إذا مات-أي المُعطَى-فعلى المُعطِي أن يُعِيدَها أو إن زَالَتْ مِنه صِفةُ الاستِحقَاق وذلك بِأنْ يَستَغْنِيَ بعدَ فَقْرِه كأن يَرِثَ مالا-مثلا-أو يُوهَبَ لَه مال أو يُوصَى لَه بِمال أو يَتَحَوَّل عن صِفةِ الاستِحقَاق لِسببٍ آخَر كأن يَرتَدَّ-والعياذُ بِالله-عن الإسلام ففي هذه الحالة يَجِبُ على المُعطِي أن يُعِيدَها.

س11: ما حُكم الوضوء قَبلَ الإفطار ثم بعدَ ذلك يُفطَر بِما طُبِخَ على النار ؟ هو-في الحقيقة-سؤال أجبتُم عليه ولكن مِن أجلِ إفادَة السائِل.

ج: لا يُؤثِّرُ ذلك على الوضوء ولا يُؤثِّرُ ذلك على الصيام، فإنَّ الطعامَ الذي أَحَلَّه الله-تبارك وتعالى-لا يُتوضَّأُ مِنه، كما جاءَ في الحدِيثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يُتوضَّأُ مِن طعامٍ أَحَلَّ الله أَكْلَه ).

وكذلك-قلنا-بِأنَّه يُكرَه لِلصائِم أن يَبدَأَ إِفطارَه بِما مَسَّتْه النار لأجْلِ رِعَايةِ الجانِبِ الصِّحِّي في حياتِه، وليْسَ ذلك مِن أجْلِ أنَّه يَحرُم عليه أن يُفطِرَ بِما مَسَّتْه النار، ولأجْلِ هذا سُنَّ لَه أن يُفطِرَ بِتَمَرَات أو بِشيءٍ مِن الفاكهة إن لَم تَحْضُرْه تَمَرَات أو بِماء، و-على أيّ حال-لَو أَفطَرَ بِطعامٍ مَسَّتْه النار لَم يُؤثِّر ذلك على صيامِه.

س12: الدَّم الخارِج مِن الجَسَد أَثناءَ الصيام، هل يُؤثِّر ؟

٢٣ / ٧٬٩٢٠