سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 2 رمضان 1422هـ - 18 نوفمبر 2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

هذا دليل على ميزة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم، فجدير بالإنسان أن يَحرِص على استغلال أيّ وقت مِن أوقات هذا الشهر، وألاّ يُفوِّت أيّ وقت مِن أوقاته فيما لا يَعود عليه بِجدوى، لذلك كان على أولئك الذين يُقَضُّون لياليَهم في السَّمَر والحديث الضّائع الذي لا يُجدي شيئا والقيل والقال والهُراء مِن القول ويُقَضُّون أوقاتهم في اللعب إلى غير ذلك مِن الأحوال التي هي لا تُحمد .. عليهم أن يَتّقوا الله، وأن يُقَدِّروا هذه النعمة، وأن يَعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى.

س7: أقرضت ولدي مبلغا مِن المال لشراء قطعة أرض، فهل يجب عليّ إخراج الزكاة مِن هذا المال ؟ مع العلم بأني لا أملك غير هذا المال.

ج: إن كان هذا القرض في ذمّة وفيّ مليّ فعلى المقرٍض الزكاة، وإلا فلا.

س8: هل هناك فرق بين الملبوس وغير الملبوس مِن الحلي ؟

ج: الحَلْيُ كله يجب أن يُزكّى إن كان ذهبا أو فضة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، لأجل الروايات الكثيرة التي رُويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، منها تشديده عليه أفضل الصلاة والسلام فيما وجده على أمّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-مِن السِّوارَيْن إن لم تؤدّ زكاتهما، وكذلك هناك روايات أخرى تُؤكِّد هذا، وهذه الروايات مهما قيل في أسانيدها فإنها تَعتضِد بالآية الكريمة: ﴿ … وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 34 ] إلى آخره(1) ، وبالأحاديث العامّة التي تُوجِب الزكاة في الذهب والفضة؛ والله-تعالى-أعلم.

(1) - ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [ سورة التوبة، الآية: 35 ].

٢٢٢ / ٧٬٩٢٠