سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 2 رمضان 1422هـ - 18 نوفمبر 2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: إن كان هذا الذي كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معيّن فإنه بتسليمها إلى شخص آخر-كقرض مثلا-مضيّعٌ لأمانته، وعليه أن يضمنها هو لذلك، أما ذلك الذي اقترَض فعليه أن يَردّ القرض، و-على أيّ حال-كلٌّ منهما مسؤول، فهذا الذي دفع الزكاة التي كانت أمانة في يده قرضا إلى آخر يُعدّ مضيِّعا لأمانته، وذلك الذي أخذ القرض ولم يَردّه-أيضا-هو مضيِّع لما يجب عليه، فعليه أن يَردّ القرض، وعلى ذلك أن يَضمن على أيّ حال.

س11: رجل لديه صندوق يجمع فيه أموالا لأولاده حتى وصلت ثلاثمائة وخمسين ريالا من العطايا والصدقات، هل تجب فيها زكاة ؟

ج: إن كان هذا المال مشترَكا من أول الأمر وبلغ النصاب فهو بمثابة المال الذي يَملكه مالك واحد .. تجب الزكاة فيه، أما إن كان لكل واحد نصيبه .. مستقل عن أنصباء الآخرين فإنّ الزكاة تجب في مال كل واحد منهم إن بلغ قدر النصاب، لا غير.

س12: مجموعة من الأهل لديهم صندوق خيري ربما يقيمون منه مشاريع أو يساعدون بعضهم فيتغيّر أموال هذا الصندوق من فترة إلى أخرى .. مرة ترتفع ومرة تنخفض، هل تجب الزكاة فيه ؟

ج: إن كان هذا الصندوق لقوم مخصوصين يعود عليهم بالمصلحة وهم الذين يُجمِّعون المبالغ التي تُودَع فيه من أموالهم لأجل أن تعود عليهم بالمصلحة فذلك بمثابة المال المملوك لأنه لم يَنتقل عن ملكهم وعليهم أن يُزكّوه إذا بلغ النصاب، ثم لو انخفض المقدار عن مقدار النصاب وزاد بعد ذلك في آخر الحول فبما أنه زكِّي من قبلُ يُزكَّى أيضا من بعدُ، أما إن كان لأجل التبرعات الخيرية بحيث لا يُحصَر فيه أناس وإنما يُتبرَّع مما يُودَع فيه إلى كل أحد كان مستحقّا للمساعدة سواء في النائبات أو في غيرها من غير حصرٍ في جماعة تَجمَع هذا المال فلا ريب أنّ هذا المال أُخرِج من أول الأمر ليكون صدقة وما كان صدقة فلا زكاة فيه.

س13: السباحة لوقت طويل بحيث يَظلّ الرجل في الماء، هل يُؤثِّر على صيامه ؟

٢٢٤ / ٧٬٩٢٠