02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: لا إلاّ دَمَ الحيْض .. حتى دَم الاستحاضَة لا يُؤثِّر وإنَّما يُؤثِّرُ دَمُ الحيْض ولكن جاءَ في رِوَايات مُتَعَدِّدَة ما يَدُل على أنَّ مَن احْتَجَمَ فَحِجَامَتُه تُبطِلُ صَومَه .. جاءَ ذلك في رِواياتٍ مُتَعَدِّدَة، وجاء في رِوايَةٍ أُخرى ما يَدُلُّ على خِلافِ ذلك، ومهما كان فلأجْلِ الخروجِ مِن عُهدَةِ الخِلاف لا نُرِيدُ لأحَدٍ مُسلِم أن يَحتَجِم في حَالةِ صِيامِه، وكذلك لِلفَحْص الدَّمَوي .. أي عندَما يُؤخَذُ مِن الإنسان دَم فَيُشبِه ذلك حَالةَ الحجامة، فلا يَنبغِي ذلك في حالةِ الصوم.
س13: هل يُشتَرَط أن يُفصَلَ في صلاةِ التراوِيح بِدُعاء بيْنَ كلِّ قيامٍ وآخَر ؟
ج: لا .. يُمكِن أن يَدعُوَ المصلِّي بعدَ كلِّ أَربعِ ركعات-وإن شاءَ حتى بعدَ كلِّ ركعتيْن-ويُمكِن أن يُؤخِّرَ الدعاء إلى الآخِر ويُمكِن كذلك أن يُصلِّيَ مِن غيْرِ دُعَاء، فإنَّ الصلاةَ نَفسَها دُعَاء.
س14: امرأة مُتزوِّجَة ليْسَ لَها دَخْل لأنَّ زوجَها لا يُعطِيها شيئا مِنَ المال سوَى الأكل والشرب، فهل تَستَحِقُّ الزكاة ؟
ج: على الزوجِ أن يَكفِيَها جَميعَ نَفقاتِها إن كان ذَا يُسْر أما إن كان غيْرَ مُوسِر فلا حَرَجَ في هذه الحالة أن تُعطَى الزكاة لِما تَحتاجُه مِن بقيةِ النَّفقات غيْرِ الأكلِ والشربِ فإنَّها تَحتاجُ إلى اللباس وتَحتاجُ إلى نَفقاتٍ أُخرى كالدُّهنِ وغيْرِه.
س15: القَلَسُ والقَيء، ما حكمُهما ؟