14سأذ 30 ربيع الأول 1424هـ - 1 جوان 2003م الوسواس صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥س10: من شك أثناء الصلاة هل بسمل في أول وضوئه أم لا، ماذا يفعل ؟ وإذا تَيَقَّن أنه لَم يبسمل، ماذا يفعل ؟
ج: نَحن قلنا بأنَّ الموسوس يعالِج وسوسته بأمور ومن بين هذه المعالَجات أن يأخذ بأرْخَص الأقوال في كل شيء، فأوَّلاً قبل كل شيء استصحاب الأصل ذكرناه فلا يلتفت إلى شك في وضوئه وقد دخل في صلاته، الأمر الثاني أنَّ البسملة فيها خلاف بين أهل العلم .. لَم يُجمَع على وجوب البسملة بل لم يُجمع على مشروعيتها .. كثير من العلماء لا يقولون بِمشروعية البسملة وإن كنا نَحن لا نوافقهم بسبب الروايات التي دلَّت على مشروعية البسملة وإن قال من قال بضَعْفِها إلا أنَّ الرواية بذلك جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله، ولكن مع ذلك حتى هؤلاء الذين يقولون بِمشروعيتها هم مُختلفون هل الأمر بالبسملة للوجوب أو لِغَير الوجوب، وعلى هذا فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الوسوسة بعدما وقف بين يدي الله-تبارك وتعالى-مصليا وليأخذ بأرخص الأقوال دفعا لِهذا الوسواس؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: إذا شك المصلي في تكبيرة الإحرام، ماذا يفعل ؟
ج: كثير من العلماء قالوا نظراً إلى أن تكبيرة الإحرام يكون بها الدخول في الصلاة فمن شك فيها ليبدأ الصلاة من جديد، ونحن نقول بأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة ولو كان الدخول لا يكون إلا بها إلا أن الإنسان إذا جاوز الركن إلى ركن آخر فلا يرجعن إليه، فإذا كان في حالة القراءة وهو من عادته أن يكبر تكبيرة الإحرام فلا يلتفت إلى هذا الشك حتى يتيقن أنه لم يكبر، هذا الذي نختاره، وفي هذا درأ للوسوسة، وفي هذا أيضاً استصحاب للأصل لأن الأصل أن لا يشرع في القراءة إلا وقد كبر تكبيرة الإحرام فما له ولهذه الوسوسة ولهذه الشكوك.
س12: ما حكم من شَكَّ في وسط الصلاة هل قرأ الفاتحة أم لا ؟ أم هل استعاذ قبل القراءة أم لا ؟ ماذا يفعل ؟
ج: بعدما جاوز موضع الشيء فلا يلتفت إليه قَطّ.