سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 7 ربيع الثاني 1424هـ - 8 جوان 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: أمَّا إذا كانت شامة لا تَضُر فلتدعها كما هي، أمَّا إن كانت تُؤَدِّي إلى ضَرَر بِها أو تُشَوِّهُهَا فَلْتَسْتَشِر الأطباء في إزالتها بطريقة لا تؤدي إلى الإضرار بِها.

س12: اختلف مع زوجته وقال لَها بالغضب باللغة الفرنسية ( إذن نفترق ؟ ) يقصد بذلك سُؤالَها أو كأنه في صيغة سؤال، لَم يقصد الطلاق وهو يَخشى أن يكون طلاقاً ؟

ج: ليس هَذَا بِطَلاَق، ولا يقع بذلك الطلاق، وَلْيُمْسِك عليه زَوْجَه، وَلْيَتَّق الله رَبَّه، وَعَلَيه أن يَرْعَى جانبها، وأن يقوم بواجبات الحقوق الزوجية جميعا، وعليها هِيَ-أيضاً-أن تَرْعَى جَانِبَه، وَأن تُطِيعَه في غير معصية الله تبارك وتعالى، وأن لا تُثِير حَفيظتَه في شيء، وعلى كل واحد منهما أن يَتَّقِيَ الله في نفسه وفي الآخر.

س13: هَل يَجوز أن تَخرج المرأة بإذن وليها بعد عقد القران على زوجها ولكن لَم يدخل بِها ؟

ج: على أي حال؛ إن أذن لَها الزَّوَج بالخروج ليس للولي اعتراض في ذلك، وإن كان مِن حُسْن الأدب أن لاَ تقطع صِلَتَها بِوَلِيِّها لا سيما الأب لِمَا للأب مِن حقوق.

س14: هل يَصح أن يُسَمَّى الطفل الذي ولد ميتا، لأن البعض يريد أن يَجعل ذكرى لذلك الطفل الذي ولد ميتاً فَيَضَع له اسما ؟

ج: لا مانع من ذلك، التَّسمية ليست مشكلة.

س15: الإمام عندما يَلْتَفِت إلى المصلين يأتي بالصلاة الإبراهيمية: " اللهم صل وسلم على نبينا مُحمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم "، لِمَاذَا تُضاف " سيدنا محمد " وأيضاً " سيدنا ونبينا إبراهيم " ؟

ج: لا مانع من ذلك، من أراد أن يضيفها فلا مانع.

س16: مَن يقيم الصلاة وهو يَمشي إلى أن وقف على الخط وانتهت الإقامة، هل يصح ذلك ؟

ج: لا حرج في ذلك، لا يُؤَدي ذلك إلى فَسَاد في الصلاة ولاسيما مع الاستعجال.

س17: حجاب المرأة هل يشمل تغطية الوجه أم يكفي تغطية الشعر فقط ؟

٢٬٣٤٨ / ٧٬٩٢٠