سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 14 ربيع الثاني 1424هـ - 15 جوان 2003م حكم التبرع بالدم وأهميته-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ٥

إباحة قتل الأولاد لغير الإملاق ولغير خشية الإملاق مباحة، لأن ذكر الإملاق وخشية الإملاق إنَّما هو وارد مورد الأغلب المعتاد، ولأجل ذلك وجدنا فقهاء الأمة يكادون يُجمعون على أن قول الله-سبحانه وتعالى-في تعداد المحارم: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 23 ]، لا يُقَيَّد حكم المنع فيه بكون هذه الربائب في الحجور، لأن ذكر كونِهن في حجور أزواج أمهاتِهن إنَّما هو وارد مورد الأغلب المعتاد، وإنَّما هنالك رأي شاذ تُرك منذ أمدٍ بعيد وعولت الأمة على أن الرَّبائب حرام على أزواج أمهاتِهن إن دخلوا بأمهاتِهن سواء كُن في حجورهم أو لَم يكنّ في حجورِهم، وهكذا، فإذن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 3 ]، إنَّما هو وَارَد مورد الأغلب المعتاد؛ وقد دَلت الأدلة الكثيرة على إباحة التَّدَاوِي بالمحرم، مَن ذلك حديث العرانِيِّين ..

٢٬٣٥٧ / ٧٬٩٢٠