17سأذ 28 ربيع الثاني 1424هـ - 29 جوان 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦س20: نحن جماعة نُصَلي في مسجد ولدينا إمام مُعَيَّن من قِبل الحكومة وخلال فترة إجازة الإمام نقدِّم أحد الأشخاص لإمامة الجماعة إلا أن شخصاً آخر يقول بأنه لا تصح الصلاة خلف ذلك الشخص بِحُجة أنَّه لا يحضر لصلاة الفجر ؟
ج: على أي حال؛ عدم حضوره صلاة الفجر إن كان لغير عذر أمرٌ يُخِل بدينه ويُخل بإيمانِه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( آية مَا بيننا وبين المنافقين شُهُود العَتَمَة والصبح لا يستطيعونَهما ) فهذه صفة إن كان يداوم عليها هذا الرَّجل صفة تُخِل بإيمانه، وتَدُل على ضعف هذا الإيمان، بل ذلك ربما يدخل في النفاق العملي، إلا أن الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس-رضي الله عنهما-دَلَّ على جواز الصلاة خلف كل برٍّ وفاجر حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ( الصلاة جائزة خلف كل بَرِّ وفاجر )، وهذا لا يعني أنَّه ينبغي أن يقدِّموا مَن كان بهذه الحالة، وإنَّما ينبغي أن يُقدِّموا الأفضل فالأفضل، ولو تقدَّم بنفسه فلا مانع مِن الصلاة خلفه؛ والله-تعالى-أعلم.
س21: امرأة قالت في حالة غضب: " نذرا علّي ألاّ أركب في أيّ حملة للذهاب إلى العمرة والحج " وذلك بسبب المشقة الكبيرة التي لاقتها في حملة ذهبت معهم ولَم تكن مُجهَّزة بوسائل الرَّاحة وأهمها التكييف كما كانت تحمل أبناءها معها ؟ نرجو التوضيح.
ج: الذي يبدو أنَّها أرادت أن تَمنع نفسها مِن ذلك، والكلام الذي يدُلّ على المنع .. مُحاولة مَنْعِ الإنسان نفسه مِن فِعْلِ أمر ما إِنْ جعله واجبا عليه فذلك بِمثابة اليمين، وعليه فإنَّها في هذه الحالة إن فعلت خلاف ما نذرته-أي ما فرضته على نفسها-فعليها في هذه الحالة كفارة يَمين، وهي إطعام عشرة مساكين مِن أوسط الطعام أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة فإن لَم تَجد شيئا مِن ذلك فَلْتَصُم ثلاثة أيام، وكَفى.
س22: هل مِن نصيحة توجِّهونها لأصحاب حملات الحج والعمرة ؟