17سأذ 28 ربيع الثاني 1424هـ - 29 جوان 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠س27: كان صديق رجل وقريبه يلعبان بالرصاص فانطلقت رصاصة من قريبه إلى صديقه فقتلته، والآن أهله يطالبون بالقصاص بحجة أنه قتله عمداً ؟
ج: إن كانت القرائن والدلائل تدلُّ على أن القتل غير عمد فلا ينبغي أن يَحمِلوا في نفوسهم ضغينة وأن يُحاوِلُوا أن يقتصوا منه، ذلك لأن الأصْل في المسلم ألا يقتل مسلماً إلا بطريق الخطأ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 92 ]، هذا هو الأصل، ثم بِجانب ذلك مَا يكتَنِف القضيَّة مِن قَرَائن يَدُل على هذا ويؤكد ذلك فهما إنَّما كانا يطلقان النار .. لعلهما، أو كانا في حالة دراسة لكيفية التَّعامل مع البنادق وشاء الله-تبارك وتعالى-أن تَخرج طلقة مِن غير أن يفعل شيئاً ذلك الشخص وإنَّما كان على سبيل الخطأ، فلا داعي لِأَنْ يُقال بأنَّ هذا من العمد، و-على أي حال-القضاء هو الذي يتولى هذه القضية، فعلى هؤلاء أن لا يُقْدِمُوا على أيِّ شيء إلا بِرَفع قضيتهم إلى القضاء الشرعي، وكفى بشرع الله-تعالى-فاصلا.
س28: شاب كان يقود سيارته ومعه أبوه ووقع لَهم حادث فتوفي الأب في ذلك الحادث، فهل يَرِثُه هذا الولد ؟