سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 28 ربيع الثاني 1424هـ - 29 جوان 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢١

ج: هذا يختلف باختلاف نوع الحادث، لأن الحادث قد يكون عن سبب مُتَعَمَّد(1) من الولد، وذلك بأن يكون قد أسرع إسراعاً لا يَملِك معه السيارة أو أن يكون ساق السيارة مع الإخلال بطريقة القيادة بأي وجه من الوجوه أو قادها وهي فيها شيء من الخلل فإن ذلك كله مِمَّا يُعتبر سبباً، وقتل الخطأ تترتب عليه الدِّية وتترتب عليه الكفارة ويترتب عليه-أيضاً-الحرمان من الإرث لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ )، وأما إن كان بِخلاف ذلك بأن كان هنالك أمر حدث .. نُقدِّر أنَّه كان يقود هذه السيارة ولَم يُخِل أبداً بطريقة القيادة وإذا بحيوان يقفز أمامه أو شيء من هذا القبيل فإن ذلك لا يُعَد إخلالاً منه بقيادة السيارة فلا يترتب على ذلك لا وجوب الدية ولا وجوب الكفارة ولا الحرمان من الإرث.

س29: رجل تزوج من هولندية وهو في مصر ووثَّق زواجه في السفارة الهولندية والمصرية لكن عندما انتقل معها إلى هولندا لم يرها تصنع شيئا من المسيحية ولا تؤدي طقوساً معينة تتصل بالنصرانية، وحاول أن يدعوها إلى الإسلام ولكنها لَم تستجب، فالآن هل يتركها أم يبقى معها ؟

(1) -قال الشيخ: " غير متعمد " والظاهر أنه سبق لسان.

٢٬٣٩٤ / ٧٬٩٢٠