سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 4 رمضان 1422هـ - 20 نوفمبر 2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

فبالنسبة إلى الطالبات يُؤمَرن إن كنّ في حالة سفَر أن يَقصُرن مِن غير أن يَجمعْن الصلاتين إلا لِداع .. إذا كان هنالك داع لِلجمْع، كأن تَكون هنالك محاضَرة تَستغرِق الوقت فإن لم يُصلِّين جَمْعا كان في ذلك حرج عليهنّ فلا مانع مِن أن يَجمعْن، وكذلك إن كان هنالك داع آخر مِن الدواعي التي تَقتضي الجمْع لا مانع مِن الجمْع لأجل ذلك الداعي، أما أن يَجعلْن ذلك عادة فهذا غيْر مستحَب لهن.

ولا فرق بين شهر رمضان وغيره وإنما شهر رمضان المبارك يُتوسَّع فيه في العبادات أكثر مِن غيره، فيَنبغي للإنسان أن يُفَرِّغَ نفسَه لِلعبادة في هذا الشهر الكريم أكثر مِنه في غيره.

وأما مَن صلّى وهو مسافر خلْف مقيم فعليه أن يُصلِّي بِصلاتِه بِحيث لا يَقْصُرُ الصلاة .. إن صلّى المسافر وراء المقيم فإنّ صلاتَه صلاةُ إمامه، يُصلِّيها وراءَه أربعا، بل رُوِيَ الإجماعُ على ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: صلاة السَّحَر، كيف أداؤها ؟ ومتى تكون ؟

ج: هي ذَكَرَتْها صلاة السَّحَر، والسَّحَر يَبدأُ مِن أوّل الثلث الأخير مِن الليل إلى طلوع الفجر .. ذلك هو وقتُ السَحَر إن كانتْ أرادَتْ هذا الوقت.

٢٤٠ / ٧٬٩٢٠