سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 6 جمادى الأولى 1424هـ - 6 جويلية 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

على أن المرأة العفيفة لا يَجوز لَها أن تقترن بالزَّاني، كما أن الرَّجل العفيف لا يَجوز له أن يقترن بالزَّانية أيْ مَن كان زِنَاه ظاهراً وذلك بأن تقوم عليه البَيِّنَة الشرعية بالزِّنا، أو يَعْتَرف اعترافاً صريحاً بالزِّنا أمام من يريد أن يتزوج بِها، أو تعترف هي أمام مَن تُريد أن تتزوج به فإنه في هذه الحالة لا يَجوز لِهَذَا العفيف أن يتزوَّج الزانية ولا لتلك العفيفة أن تتزوج الزاني ..

٢٬٤٠٦ / ٧٬٩٢٠