سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 6 جمادى الأولى 1424هـ - 6 جويلية 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

س25: امرأة أتاها الحيض في غير عادتها علماً بأن عادتَها ثلاثة أيام والآن الدورة أتت في غير التَّاريخ الذي كانت تأتيها فيه وهي الآن قاطعة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبيَّن من هذا الدم أنه دم حيض، فما حكم الشرع في ذلك ؟

ج: إن أتاها بعد طُهْرِ عشرة أيام فالذي نأخذ به هو رأي الإمام الربيع-رحمه الله-وهو أن كل دم جاء بعد طُهْر عشرة أيام فهو حيض إن كانت فيه أوصاف دم الحيض، وهذا القول فيه تيسير كثير على الناس ولذلك نأخذ به، ولأنّ الأصل في الدم الذي فيه أوصاف دم الحيض أن يكون حيضا، والدم بعد عشرة أيام من أيام الطُّهر يُمكن أن يكون حيضاً فلتَأخذ بِهذا إن مَضَت عليها عشرة أيام منذ اغتسلت مِن حيضها السابق؛ والله-تعالى-أعلم.

س26: البعض لديه نفس متهاونة في الطاعة وتعصي الله - سبحانه وتعالى - على الرغم من حبها لله-تعالى-ولرسوله، تصدُر منها بعض الأحيان أفعال وأقوال تدل على هذا التهاون وعلى عدم تأكيد هذا الحب، فمثلا هذا الشخص يدخل في الغيبة ويغتاب الأشخاص الذين يحتكُّ بهم أي يتعامل معهم، ويدَّعي أنّ ذلك جائز لأنّ جملة مِن المذاهب الأخرى لاَ تَجعل لِمثل هذه الذنوب الكبيرة إثم، فماذا تقولون لِمثل هذا ؟

٢٬٤١٥ / ٧٬٩٢٠