سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 27 جمادى الأولى 1424هـ - 27 جويلية 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

س2: هل هنالك فروق اجتماعية معتبرة شرعا في الزواج أم أنّ الأمر يعتمد فقط على حصول التقوى من الطرفين ؟

ج: على كل حال؛ الميزان الذي يتفاضل به الناس تقوى الله سبحانه .. الله-تبارك وتعالى-يقول مبيّنا فضل التقوى على غيره: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [ سورة الحجرات، من الآية: 13 ]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) ويقول : ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) أما بقية الأمور فهذه أمور تعود إلى الأعراف الاجتماعية، ليست هي من صميم الدين، وإنما هي من الأعراف الاجتماعية.

س3: ذكرتم الحديث: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )، هل يترتب إثم على الأب إذا رفض هذا الشاب لأيّ اعتبار آخر من هذه الاعتبارات التي ذكرتُموها التي هي عرفية وليست شرعية ؟

ج: على أيّ حال؛ أوَّلاً-قبل كل شيء-لابد من أن تكون المرأة هي نفسها راغبة في الزواج، لأنه ليس للولي أن يُكْرِهَهَا على الزواج ممن لا تريده، ثم من ناحية أخرى هنالك اعتبارات، هذه الاعتبارات قد تكون بعض الأحيان التخلص منها من الصعب فيُرَاعَى ذلك .. لا يكلَّفُ الإنسان ما لا يتحمله، لأن بعض الاعتبارات الاجتماعية تكون ثقيلة حتى يكون هنالك وعي اجتماعي عام من أجل التخلص من ذلك.

س4: لِمَاذاَ لَمْ يُحَدِّد العلماء حدًّا أقصى للمهر بحيث لو تُعُدِي لَصَارَتِ المَسْألة مخالفة شرعية ؟

٢٬٤٧٥ / ٧٬٩٢٠