سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 5 رمضان 1422هـ - 21 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

أي عند طلوع الفجر ولاسيما في شهر رمضان ثم إنه يمكن أن يعتمد على التقاويم، والمعتمد عليه هو طلوع الفجر لا تلك الفترة التي تقدّم على الفجر فإنه في التقويم هنالك فترة قبل طلوع الفجر يقال بأنها فترة إمساك أو ما شابه ذلك ولا أصل لذلك في سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يأكل وأن يشرب حتى يطلع الفجر، ولا عبرة بتلك الفترة التي تذكر في التقاويم، إذ إنها مخالفة لهدي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل يمكن أن تُعتبَر كاحتياط ؟

ج: إذا كان التقويم صحيحا أي …(1) الذي فيه ذكر طلوع الفجر فلا عبرة بمثل هذا الاحتياط، لأنّ الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-حثّنا على تأخير السحور .. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان بلال-رضي الله تعالى عنه-يقدّم الأذان حتى يقوم الناس من أجل السحور، ثم إنّ ابن أمّ مكتوم-رضي الله تعالى عنه-كان يؤذّن بعد طلوع الفجر .. أي عند تحقق طلوع الفجر أو بمجرد طلوع الفجر .. أذكر هذه العبارات حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس، فما قال لهم الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-احتاطوا بمجرد أذان بلال أو ما شابه ذلك .. كلا، والخير كل الخير-كما قلتُ-في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله من التلفزيون.

٢٥٣ / ٧٬٩٢٠