سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 9 شعبان 1424هـ - 5 أكتوبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

إمَّا أن يرجِع مِن سفره وَيَتَمَكَّن مِنَ الصيام ولكنَّه لَم يصُم وكذا بالنَّسبة إلى المريض أن يُشفَى مِن مَرَضِه وَيَتَمَكَّن مِن الصيام ولكِنَّه لَم يَصُم ثُم يَموت بعد ذلك فهذا هو الذي يُقْضَى عنه كما ثبت في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن مات وعليه صيام صَام عنه وَلِيُّه ) وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شامِل لِكُلِّ صيامٍ واجب على الإنسان سواء كان ذلك من شهر رمضان أو كان ذلك بسبب النَّذر أو الكفارة، وَلاَ مَعْنَى لقَصْرِه على النَّذر كما صَنَعَ ذلك بعض أهل العلم، وَوُرُود حديث آخر فيه أن َّالنبي - صلى الله عليه وسلم - أَجَاب بذلك على مَن سأله عن صيام النَّذر لا يُمكن …(1) بِه لأنَّ ذلك في قضيَّة وهذا في قضيَّة أخرى على أنَّه حتى لو كان في قضية واحدة ينبغي أن يُلْحَق ذلك بِهَذَا مِن بَاب القياس أو مِن غير ذلك كما هو مُقرَّر في علم الأصول، وإذن مَن مَات لَه قَرِيب وَتَمَكَّن مِن القَضَاء وَلَكِنَّه فَرَّط في ذلك فينبغي لَه أن يَقْضِيَ عنه.

أمَّا إذا مَاتَ في سَفَره أو في مَرضه ذاك وكان يَرْجُو الشِّفاء ولكنَّه لَم يُشْفَ مِن مَرَضِه أو لَم يَرجِع مِن سَفَرِه قبل موته فإنَّه لا يُقْضَى عنه ولا يُطعَم، هذا هو الصحيح الذي ذَهَب إليه كثير مِن أهل العلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س7: استأجر رجل مَنْزِلا ثُم أجَّره على أشخاص آخرين، ربَّما دُون أن يَتَّفِق مع المؤجِّر الأَوَّل فهل يصِح له ذلك ؟

(1) -انقطاع في الشريط عند تسجيله من التلفزيون.

٢٬٦٢٤ / ٧٬٩٢٠