10سأذ 7 رمضان 1422هـ - 23 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٨ج: إذا كان ذلك في غير رمضان ولم يكن نذرا ولا كفارة يمين ولا قضاء لرمضان فلا شيء عليها، لأنّ من دخل في صوم نفل فالصحيح أنه لا يجب عليه قضاؤه ولو أفطر من دون عذر، فكيف وهي قد أفطرت وتظنّ أنها حائض.
س8: امرأة تغتسل من الحيض في رمضان الكريم وأذّن عليها أذان الفجر وهي لا تزال تغتسل، كيف يكون صيامها في تلك الحالة .. هل تنوي مباشرة …(1) أو ماذا تصنع ؟
ج: نعم، تنوي الصوم من ذلك الوقت، وليس لها أن تؤخّر، فهذا التأخير لا يصحّ أبدا، فإن كانت نوت من ذلك الوقت فصيامها صحيح.
س: حتى ولو لم تكمل الغسل ؟
ج: إذا كانت قد أخّرت ذلك لعذر فلا شيء عليها، بأن طهرت في ذلك الوقت أو كانت نائمة وتظنّ أنها ستقوم من قبل ثم أخذها النوم ولم تدر إلا قبيل طلوع الفجر، ولكن القضية هي أنّ المؤذّن إذا كان قد أخذ في الأذان والفجر قد طلع وهي لم تنو ففي المسألة مخاطرة شديدة، فينبغي لها أن تقضي ذلك اليوم بل إنّ ذلك يمكن أن يقال بوجوبه .. أي بوجوب القضاء عليها، لأنه قد مضى وقت من طلوع الفجر ولم تكن هي ناوية للصوم، فأرى أنه عليها أن تتوب إلى الله-تعالى-وأن تقضي ذلك اليوم بسبب عدم نيتها؛ والله أعلم.
س9: متى تردّ الوصية إلى الورثة ولا تنفّذ لمن أوصي بها له ؟
ج: تردّ الوصية إلى الورثة إذا كانت مخالفة لشرع الله تعالى، وذلك إذا أوصى الإنسان-مثلا-لبعض الورثة بوصية ليست في مقابل ضمان، فإذا خصّ واحدا أو مجموعة من الورثة بوصية وتلك الوصية ليست في مقابل ضمان فإنّ هذه الوصية مردودة ولا تنفّذ وتردّ إلى الورثة جميعا.
ومن ذلك تردّ الوصية إذا كانت لسبيل من السبل المحرّمة فإنّ هذه الوصية تردّ-أيضا-إلى الورثة، لأنّ ما كان مخالفا لشرع الله فإنه يردّ إلى الصواب.
(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله من التلفزيون.