سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

… س6: شَخصٌ عليه أَقسَاط وسيارة واستَطاعَ أن يُوَفِّرَ مَبلَغًا يُوازِي النِّصابَ أو أَكثَر وحَالَ عليه الحَوْل، فهل تَجِبُ عليه زكاة ؟

ج: القولُ في ذلك-كما هو مَشهُور-أنَّ المال إن كان دَيْنًا يُزَكِّيه المَدِين إن كان الدَّيْنُ غيْرَ حاضِر، وإن كان حاضِرًا يُسقِطُ مِنه بِقَدرِ ما حَضَر .. هذا هو القول المشهُور الذي مَضَى عليه العمَل، وإن كان حاضِرًا وسَقَطَتْ زَكاتُه عن المَدِين فإنَّ زَكاتَه تَنتَقِلُ إلى الدَّائِن بِحيثُ تَكونُ واجبةً عليه، فهذه الأقساط يَسقُطُ مِنها بِقدرِها وما كان فاضِلا عن هذه الأقساط فإنَّه عليه أن يُزَكِّيَه إن كان قَد بَلَغَ النِّصاب؛ والله-تعالى-أعلم.

س7: القُبلَة لِلشاب في نِهارِ رمضان.

ج: على الإنسان أنْ يَحْتَرِز لِدِينِه .. هي غيْرُ نَاقِضَةٍ لِلصيام ولكن فِيها خُطُورَة ولاسِيما الشاب، والناسُ مُتَفاوِتُون .. مِنهم مَن يَستَطِيعُون أن يُسَيْطِرُوا على نُفُوسِهم، ومِنهم مَن هُم غيْرُ قَادِرِين على السَّيطَرَة، فلِذلِك يَجِبُ أن يُعطَى لِكُلِّ شيءٍ حُكمه، فَمَن كان قادِرا على السَّيطَرَة يُوَسَّعُ لَه، ومَن كان يُخشَى مِنه الانزِلاق يُضَيَّقُ عليه؛ والله-تعالى-أعلم.

س8: يَعمَل في مُؤَسَّسَة صِحية لِلتَّمرِيض ويَستَدْعِي الأمْر إلى فَحْصِ المرِيض والإطِّلاع على جَمِيعِ أَجزاءِ جِسمِه، فهل يُؤثِّرُ ذلك على الصيام ؟

ج: إنْ كان هذا لأجْلِ الضرورةِ التي لا مَناصَ مِنها بِحيثُ يَكونُ العلاجُ بِهذه الطرِيقة أمْرا ضَرورِيا فلا حَرَجَ عليه؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: أَوْصَى أَبُوه بِصِيامِ شهْريْن .. أَرادَ أن يُؤجِّرَ زوجتَه بِمئةِ رِيال لِتَصومَ عن أَبِيه، فهل في ذلك ضَيْر ؟

٣٢ / ٧٬٩٢٠