سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: نَحن قلنا-أَكثَر مِن مَرّة-بِأنَّنَا نَختارُ في مثلِ هذه الحالات إمّا أن يَصُومَ وَلِيُّ المَيِّتِ عنه-عَمَلا بِحدِيثِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - كما في رِوايةِ أُمِّ المؤمِنِين عائشة رضي الله تعالى عنها: ( مَن ماتَ وعليه صِيام صَامَ عَنه وَلِيُّه )-وإما أنْ يُطعَمَ عنه، فإنْ تَعَذَّرَ أنْ يَصُومَ وَلِيُّ المَيِّت فالإطعامُ أَوْلَى مِن أن يُؤجَّر أَحدٌ بِالصيام، إذ لَم يُوجَد في السُّنَّةِ ما يَدُلُّ على الصيامِ بِالأجْرَة؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: عِندِي قِطعة أَرض لَم أَستَطِع إِقامةَ أيِّ مَشروعٍ عليها بِسببِ غَلاءِ البِناء وبقيتْ خَالِيَة، فهل عليها زكاة ؟

ج: لا وإنَّما الزكاةُ في رَيْعِها إنْ حَصَلَ مِنها رَيْع وَبَلَغَ النِّصاب وحَالَ عليه الحَوْل.

س11: امرأةٌ جَاهِلَة لَم تَغتَسِل مِنَ الجنابة مُدّةَ عَشر سنوات، فَمَا حُكمُ صَلاتِها وصِيامِها خِلالَ تلك الفتْرة ؟

ج: عَليها أنْ تَقضِيَ صَلواتِها وعَليها أنْ تَقضِيَ-أيضا-صِيامَها على الراجِح، نظرا إلى أنَّ الصيام يَتَنافَى مع الجنابة كما يَدُلُّ على ذلك حدِيثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( مَن أَصبحَ جُنُبا أَصبحَ مُفطِرا )، وقد سَبَقَ الحدِيثُ في ذلك في حَلقةٍ سابِقَة.

س12: تَسْخِين التَّمر على الطعام قبلَ الإفطار.

٣٣ / ٧٬٩٢٠