سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 10 رمضان 1422هـ - 26 نوفمبر 2001م العبادات-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أمّا إن تَبَيَّن بِالدَّلائل الظَّاهِرَة البَيِّنَة أنَّ الصَّواب عِند غير الإمام فَلَيس علَيهم أن يتَّبعوه وليس له هو-أيضا-أن يُصِرَّ على موقِفِه بَل عليه أن يتراجَع ويتَّبِع الدَّليل فإنَّ الأدِلَّة يُعوَّل عليها، ويُمكن أن يستعينوا بأكثر من بوصَلَة لِيتَعرَّفُوا على القبلة.

س: الاتِّجاه إلى القبلة هل يلزم أن يكون إلى عَيْن الكَعبة أم إلى الجهة ؟

ج: الكعبة هي قِبلة للمسلمين جَميعا، ولكن الاتِّجَاه إليها يَلزَم رَائِيَها، وأمَّا من كان في داخل حَرَم مكة المكرمة ولا يَرَى الكعبة فإنَّه يتَّجِه إلى المسجد الحرام، ومَن كان في الأماكن المجاوِرَة يتَّجِه إلى مكة، ومن كان في الآفَاق فإنَّه يتَّجه إلى الجهة.

س10: إمام مسافر صلَّى بِمُقِيمين ولكنَّه أتَم الصلاة ناسيا، فما حكم صلاتِه وما حكم صلاة المصلين معه ؟

ج: بِما أنَّهم يَعرِفُون أنَّه يقصُر الصلاة قد كان عليهم أن يُنَبِّهُوه وليس لَهم أن يتركُوه، أمَّا إن كانوا نَسُوا جَميعا فهذه المسألة مِن العلماء مَن قال يُجْتَزَى بِأَن يسجد للسهو عن الزيادة لأنَّه أتى بالرَّكعتين الواجبتين والزيادة لَم تَكن لأجل مُخالَفة حُكم الله وإنَّما كانت نِسيانا وما عليه إلا أن يسجد للسهو وعلى المأمُومِين أن يُتَابِعُوه على ذلك.

س11: ما حكم قص الأظافر والطيب في نهار رمضان ؟

ج: ما المانع من ذلك قص الأظافر وحلق الشعر لا يمنع منه في نهار رمضان .. إلقاء التفث جائز في نهار رمضان أو في نهار الصائم سواء كان صوم رمضان أو كان صوم غير رمضان وسواء كان صوم فرض أو كان صوم نفل .. إلقاء التفث جائز وكذلك الطيب لا يُمنع وإنما يُمنع أن يَرْشِفَ منه رَشْفاً بأنفه حتى يصل إلى حلقه أو يرشف منه بفيه حتى يصل أيضا إلى حلقه.

٣٢٣ / ٧٬٩٢٠