سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: قلنا-أَكثَر مِن مَرّة(1) -بِأنَّه يُسَنُّ أن يَكونَ الفِطْرُ على طَعامٍ لَم تَمَسَّه النار، لأجْلِ المُحافظَة على الصِّحّة، لأنَّ المعِدة تَستَقْبِلُ الطعام بعدَ انقِطاعٍ لِمُدّةٍ طويلَة فلا يَنبغِي في هذه الحالة أن تَستَقبِلَ طعامًا مَسَّتْه النار، وإنَّما تَستَقبِلُ طَعامًا طَبِيعِيا، فلِذلِك يَنبغِي الفِطْرُ على تَمَرَات لَم تَمَسَّها النار، وفي أوقاتِ الرُّطَب على رُطَب، أو إن لَم يَكُن كذلِك فبعضُ الفَاكِهَة أو الماء.

س13: رَأَتْ فَقِيرًا في الشارِع وأَعطَتْه أَموالا .. استخدَمَه في الحرام، فهَل تَأثَم بِذلِك ؟

ج: إن كانتْ لا تَعرِفُ عنه بِأنَّه يَستخدِمُها في الحرام وكانت تَظُنُّ فِيه الخَيْر فليْسَ عليْها في ذلِك مِن حَرَج، أما إن كانتْ تَعلَمُ أنَّه يَستخدِمُ ذلِك المال في مَحارِمِ الله وأَعطَتْه مع ذلِك فهِيَ مُعِينَةٌ لَه والله-تعالى-يَقول: ﴿ … وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 2 ].

س14: امرأةٌ كان زَوجُها يَدفَعُ عنها زكاةَ ذَهبِها .. لَرُبَّما يُعطِيها أَموالا فلَما تُوفِّي بَقِيَ الأولادُ-أيضا-يَدفَعون زكاةَ ذَهَبِ زَوجاتِهِم فبَقِيَتْ أُمُّهُم لديْها ذَهَب، فمَن يُؤدِّي عنها الزكاة ؟

ج: على كلِّ حال؛ الزكاة عليها بِنفسِها إلا إن تَبَرَّعَ أحدٌ مِن الناس بِدَفْعِ ما تَدفَعُه عن ذَهَبِها مِن الزكاة ففِي هذه الحالة يَكون ذلِك خيْر.

س15: بِالنِّسبة للمرأة الحائض يَبقى عليها صيام مِن شهر رمضان فأرادت أن تصوم سِتَّة أيام مِن شوال، هل تُقدِّم دَيْنها أوَّلا ؟

(1) -مِن ذلك عند الجواب على السؤال الحادي عشر مِن حلقة 6 رمضان 1421هـ (2/12/2000م ).

٣٤ / ٧٬٩٢٠