15سأذ 12 رمضان 1422هـ - 28 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦وهذا الشَّخص لَم تَغرب في حقِّهِ الشمس فالنهار لا زال باقيا في حقِّه ولا يَجُوز له الإفطار، ومن أفطر والشمس لَم تغرب فإنَّ عليه أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يقوم بقضاء ذلك اليوم ولا يُعْذَرُ مِن ذلك .. نعم يُعْذَر عن الكفارة لأنَّه مُتَأوِّل، والكفارات-كما قدَّمتُ-تُدْرَأ بالشبهات كما هو الحال في الحدُود .. هذا الذي ذهبت إليه طائفة مِن أهل العلم، وهو رأي سَائِغ؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س3: ما مَعْنَى أنَّ المسَافِر إذَا رَجَع مِن السَّفر ووَجَد زوجته في حالة حيض يَجوز له أن يُجَامِعَها ؟
ج: لا، لا، لَم يقل أحد من علماء المسلمين قاطِبَة بأنَّه يَجوز للمسافر الذي رَجَع من سفره وهو مفطر أن يُجامِع زوجته إذا وَجَدَها في حالة الحيض، وذلك لأنَّ الأُمَّة الإسلامية قاطبة مُجْمِعَة على أنَّه لا يَجُوز للرجل أن يُجَامِعَ زوجته وهي حائض بل عدَّهُ غير واحد من أئمة العلم مِنْ كبائر الذنوب، فهذا الفهم فهم خاطئ إذ-كما قلتُ-لَم يقل أحد بِجَواز ذلك إطلاقا.