سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 12 رمضان 1422هـ - 28 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: ثبت في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أمر بصيام ستّة أيام مِن شوال، والحديث رواه مسلم، وقد رواه غيره، وقد جاء مِن غير طريق عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحيح، وإن قَدَحَ فيه بعض العلماء وقالوا: إنه لم يَثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والذي عليه جمهور الأمّة أنّ صيام الستّ مِن شوال مندوب إليه.

وإن ذهب بعض العلماء إلى أنّ ذلك مكروه، ولا يَنبغي الاشتغال به، فإنه مخالِف للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ودعوى بعضهم أنّ ذلك الحديث منسوخ لا وجه لها، لأنه لا يوجَد ناسِخ، وإذا لم يَأت دليل يدلّ على النسخ فلا وجه للاشتغال بِمثل ذلك.

فالقول بِمشروعية صيامها هو القول الصحيح.

إلا أنّ بعض العلماء استحب أن تُؤخَّر إلى عدّة أيام(1) .. أي أن لا تُصام في اليوم الثاني مِن العيد بعد العيد ولا وجه لذلك الاستحباب، فلا شك أنّ مَن قدّم ذلك فهو أوْلى مِن غيره.

وتتابع هذه الأيام أوْلى مِن تفريقها، وإن كان الكل جائزا؛ والله-تعالى-أعلم.

س6: عندما تَخْرُجُ المرأة إلى المستشفى مَثلا، هل يلزم أن يكون مَعَهَا مَحْرَم ؟

(1) -هنا توقف الفيديو، ومِن هنا انقطع الشريط السمعي.

٣٥٢ / ٧٬٩٢٠